جامعة كرري
  • اللائحة الأكاديمية لبرنامج البكالوريوس
  • شروط القبول والدراسة
  • نظام الامتحانات
  • شروط النجاح ونتائج الامتحانات
  • لائحة التسجيل
  • لائحة السلوك التربوي
  • اللائحة العامة للامتحانات
  • لائحة التجميد والاستقالة
  • لائحة تحويل الطلاب
  • لائحة المصروفات الدراسية ورسوم التسجيل
  • اللائحة الأكاديمية لبرنامج الدبلوم

اللائحة الأكاديمية لبرنامج البكالوريوس

عملاً بأحكام المادة (25) من قانون جامعة كرري لسنة 1428 هـ / 2008م أصدر مجلس الأساتذة اللائحة الآتي نصها:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

أولاً : اسم اللائحة وبدء العمل بها:

المادة (1)

  • تسمى هذه اللائحة باللائحة الأكاديمية لبرامج البكالوريوس بجامعة كرري لسنة 1433هـ/2012م وتقرأ مقرونة باللوائح العامة للجامعة،  ويبدأ العمل بها من تاريخ إجازتها من مجلس الأساتذة وتوقيع رئيس المجلس عليها.
  • تطبق اللائحة على الطلاب الجدد للعام 2011م – 2012م.

ثانياً: تفسير:

المادة (2) ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للعبارات أدناه المعاني التالية:

  • البرنامج: ويقصد به برنامج البكالوريوس للكلية المعنية عن طريق دراسة المقررات.
  • المقرر: يقصد به أي وحدة دراسية من وحدات البرنامج تقدم خلال فصل دراسي كامل.
  • الفصل الدراسي: يقصد به فترة دراسية مدتها 14 – 17 أسبوع.
  • المستوى الدراسي: يقصد به الفصلان الدراسيان الأول والثاني لكل سنة دراسية.
  • الساعة المعتمدة: يقصد بها ساعة محاضرة،  ساعتان  متابعة،  ثلاث ساعات معملية،  أربع ساعات سريرية أو خمس ساعات تدريس حقلي تقدم أسبوعياً على مدى فصل دراسي كامل.
  • بحث التخرج: يقصد به البحث الذي يقوم بإعداده الطالب في المستوى النهائي.
  • مطلوبات الجامعة: يقصد بها المقررات الواجب تدريسها لجميع طلاب الجامعة.
  • مطلوبات الكلية: يقصد بها المقررات الواجب تدريسها لجميع طلاب الكلية.
  • مطلوبات التخصص: يقصد بها المقررات التخصصية بالقسم أو الشعبة.
  • امتحانات الدور الأول: يقصد بها الامتحانات التي تعقد في نهاية الفصل الدراسي.
  • امتحانات الدور الثاني: يقصد بها الامتحانات التي تعقد بعد نهاية المستوى الدراسي وقبل بداية المستوى الدراسي التالي.
  • الامتحان البديل: يقصد به الامتحان الذي يجلس له الطالب عوضاً عن امتحان تغيب فيه بعذر مقبول لدى مجلس الكلية.
  • امتحانات إزالة الرسوب: يقصد بها الامتحانات التي تعقد بعد امتحانات الدور الثاني.
  • الطالب الحربي: يقصد به الطالب الذي قُبل بالجامعة بعد انخراطه في القوات المسلحة.
  • الطالب المدني: يقصد به الطالب الذي قُبل بالجامعة على النفقة الخاصة.

ثالثاً: تغيير أو إضافة أو إلغاء:

المادة (3):

تحتفظ الجامعة بحق إجراء ما تراه مناسباً من تغييرات أو إضافة أو إلغاء في المقررات أو اللوائح متى ما رأت ذلك مناسباً حسب نظمها.

شروط القبول والدراسة

المادة (4): يقبل لدراسة البكالوريوس من توفرت فيه الشروط التالية:

  • أن يكون حاصلاً على الشهادة السودانية أو مايعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم وفقاً لشروط التعليم العالي حسب النسبة التي تحددها الكلية.
  • أن يجتاز الطلبة الحربيون اختبارات المعاينة واللياقة البدنية والكشف الطبي الخاص بدخول الجامعة.
  • أن يجتاز الطلاب المدنيون المعاينة والكشف الطبي.
  • أي شروط خاصة تراها الجامعة.

المادة (5): شروط الدراسة:

  • يكتمل برنامج البكالوريوس بدراسة البرنامج المجاز للكلية المعنية.
  • تقويم الدراسة على النظام الفصلي المعدل.
  • المدة القصوى لإكمال دراسة البرنامج والحصول على البكالوريوس يساوي عدد المستويات الدراسية بالبرنامج المجاز زائد مستويين دراسيين فقط كحد أقصى.

المادة (6): التجميد "الطلاب المدنيين":

  • يجوز لطالب النفقة الخاصة الذي إجتاز المستوى الدراسي الأول بنجاح أن يتقدم بطلب مسبب لتجميد العام الدراسي بعد موافقة مجلس الأساتذة بتوصية من مجلس الكلية.
  • لا تزيد فترة التجميد عن مستويين دراسيين غير متتاليين.
  • لا تحسب فترة التجميد ضمن المدة القصوى للدراسة.
  • يقدم طلب التجميد خلال مدة أقصاها ستة أسابيع من بداية الفصل الدراسي.
  • الطالب الذي يجمد السنة الدراسية عليه دفع نصف الرسوم الدراسية.

نظام الامتحانات

المادة (7): نظام الامتحانات:

  • يكون زمن الامتحان النهائي للمقرر ساعة زمنية لكل ساعة معتمدة على أن يكون الحد الأقصى لزمن امتحان المقرر (3) ساعات.
  • يحرم الطالب من الجلوس لامتحان أي مقرر إذا قلت نسبة حضوره عن 75% ويعتبر راسباً وترصد له الدرجات التي تحصل عليها في أعمال السنة ولابد له من استيفاء متطلبات المقرر قبل الجلوس للدور الثاني.
  • الطالب الذي تقل نسبة حضوره عن 75% لعذر مقبول من مجلس الكلية لا يعتبر راسباً وعليه استيفاء متطلبات المقرر قبل الجلوس للامتحان.
  • يحرم الطالب من الجلوس لامتحان أي مقرر إذا لم يستوفِ متطلباته (تطبيق / معمل /.  .. إلخ).

المادة (8): تقويم درجات المقرر:

  1. الدرجة الكاملة للمقرر (100) درجة.
  2. تحسب الأعمال الفصلية بنسبة محددة من درجة المقرر.
  3. درجة الأعمال الفصلية 25 – 50% من الدرجة الكاملة للمقرر وذلك حسب طبيعة المقرر.  . وتحسب وفقاً للآتي:
    1. المقرر النظري: أعماله الفصلية 25%
    2. المقرر النظري / عملي: أعماله الفصلية 40%
    3. المقرر التطبيقي: أعماله الفصلية 50%
  4. يعتمد تقويم امتحانات الدور الثاني على الدرجة التي تحصل عليها الطالب في امتحانات الدور الثاني فقط.

المادة (9): تقييم الأداء الأكاديمي:

  • يستخدم نظام النقاط لتقييم الأداء الأكاديمي للطالب وتحسب الدرجة النقطية كالآتي:

 

 
 

* درجة الطالب في المقرر من  100

 

20

 

               الدرجة النقطية للمقرر =          

 

 

 

 

 

  •  يكون التقدير للمقرر وفقاً للآتي:
  •  

من

إلى

التقدير

5

3.8

ممتاز

3.79

3.50

جيد جداً

3.49

3.00

جيد

2.99

2.50

مقبول

2.49

صفر

راسب

 

  نقاط المقرر  =

نقاط المقرر:

 

  

 

  • المعدل الفصلي للطالب:  

 

المعدل الفصلي  =           

*

 

 

 

 

 

 

 

  • التقدير للمعدل الفصلي:

 

الدرجة النقطية

التقدير

من

إلى

5

3.8

ممتاز

3.79

3.50

جيد جداً

3.49

3.00

جيد

2.99

2.50

مقبول

2.49

صفر

راسب

 

* تظهر في تقارير الامتحانات مقربة إلى منزلتين عشريتين .

  • معدل المستوى الدراسي:
  1. الساعات التراكمية للمستوى الدراسي هي مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي سبق للطالب دراستها في المستوى الدراسي وجلس لامتحانها.
  2. النقاط التراكمية للمستوى الدراسي هي مجموع نقاط المقررات التي سبق للطالب دراستها في المستوى الدراسي وجلس لامتحانها.
  3.  

 معدل المستوى الدراسي =

معدل المستوى الدراسي كالآتي:

 

 

 

 

 

  • التقدير لمعدل المستوى الدراسي:

الدرجة النقطية

التقدير

من

إلى

5

3.8

ممتاز

3.79

3.50

جيد جداً

3.49

3.00

جيد

2.99

2.50

مقبول

2.49

صفر

راسب

 

 

 

 

 

* تظهر في تقارير الامتحانات مقربة إلى منزلتين عشريتين .

  • المعدل التراكمي النهائي:

 

*

مجموع النقاط التراكمية لإجمالي المستويات الدراسية

 

مجموع الساعات المعتمدة التراكمية لإجمالي المستويات الدراسية

المعدل التراكمي النهائي=

 

 
   

 

 

 

 

 

  1. بعد النجاح في كل مقررات البرنامج يعتمد تصنيف الإجازة العلمية للبكالوريوس العام (4 سنوات) على المعدل التراكمي النهائي كما هو موضح في الجدول التالي:

الدرجة النقطية

التقدير

من

إلى

5

3.8

ممتاز

3.79

3.50

جيد جداً

3.49

3.00

جيد

2.99

2.5

مقبول

  1. بعد النجاح في كل مقررات البرنامج يعتمد تصنيف الإجازة العلمية لبكالوريوس الشرف (5 سنوات) على المعدل التراكمي النهائي كما هو موضح في الجدول التالي:

 

الدرجة النقطية

التقدير

من

إلى

5

3.8

المرتبة الأولى

3.79

3.50

المرتبة الثانية – القسم الأول

3.49

3.00

المرتبة الثانية – القسم الثاني

2.99

2.50

المرتبة الثالثة

  1. بعد النجاح في كل مقررات برنامج بكالوريوس الطب والجراحة والحصول على معدل تراكمي أعلى من 2.5 يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس بنجاح دون الإشارة للتقدير.   

شروط النجاح ونتائج الامتحانات

المادة (10): شروط النجاح في الامتحانات:

1-10 امتحانات الدور الأول:   

  • يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على درجة نقطية لاتقل عن 2.5
  • تعلن نتيجة الفصل الدراسي الأول للطالب على أن يُقوم الطالب بعد الفصل الدراسي الثاني.
  • إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر في امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني ولم يقل معدله للمستوى الدراسي عن 2.5 يسمح له بالجلوس لهذه المقررات في امتحانات الدور الثاني في نهاية المستوى الدراسي.
  • إذا قل معدل المستوى الدراسي للطالب عن 2.5 ولم يقل عن 1.5 على الطالب إعادة المستوى الدراسي. 
  • إذا قل معدل المستوى الدراسي للطالب عن 1.5 يفصل فصلاً نهائياً من الكلية.

2-10 امتحانات الدور الثاني وامتحانات إزالة الرسوب:

يكون تقويم نتيجة الطالب الذي يجلس لامتحانات الدور الثاني وامتحانات إزالة الرسوب في نهاية المستوى الدراسي كالآتي: 

  • الطالب الذي ينجح في امتحانات الدور الثاني وامتحانات إزالة الرسوب تحسب له الدرجة التي تحصل عليها ضمن معدله التراكمي. 
  • الطالب الذي يجلس في امتحانات الدور الثاني وفقاً للمادة (10-1-ج) ينقل للمستوى التالي إذا نجح في جميع المقررات التي جلس لامتحانها.
  • الطالب الذي يجلس لامتحانات الدور الثاني وفقاً للمادة (10-1-ج) ويرسب في مقرر أو مقررين ولم يقل معدله للمستوى الدراسي عن 2.5 يسمح له بامتحان هذه المقررات في امتحانات إزالة الرسوب.
  • الطالب الذي يجلس لامتحانات الدور الثاني وفقاً للمادة (10-1-ج) ويرسب في أكثر من مقررين عليه إعادة المستوى الدراسي.
  • تعقد امتحانات إزالة الرسوب في فترة لا تتجاوز الأربعة أسابيع من بداية الدراسة.
  • الطالب الذي يجلس لامتحانات إزالة الرسوب وفقاً للفقرة (10-2-ج) وينجح في كل المقررات يسمح له بالانتقال للمستوى الدراسي التالي.
  • الطالب الذي يرسب في امتحانات إزالة الرسوب عليه إعادة المستوى الدراسي.
  • لا يسمح للطالب بإعادة المستوى الدراسي لأكثر من مرة واحدة.
  • إذا أعاد الطالب المستوى الدراسي عليه دراسة وامتحان جميع مقررات المستوى الدراسي ولا تحسب نتيجته السابقة للمستوى الدراسي الذي أعاده في المعدل التراكمي وتظهر في سجله الأكاديمي ويقوم وفقاً لمعدل المستوى الدراسي الذي أعاده.
  • ينذر الطالب الذي يحصل على معدل تراكمي أقل من 2.5 ويفصل إذا حصل على إنذارين متتاليين أو ثلاثة إنذارات متفرقة.
  • يجوز لمجلس الكلية أعطاء الطالب المدني الذي فصل وفقاً للمادة (10-2-ك) فرصة للامتحان من الخارج على ألا يستفيد الطالب من هذه الفرصة لأكثر من مرتين غير متتاليتين.
  • الطالب الذي يرغب في الجلوس للامتحان من الخارج عليه تقديم طلب لمجلس الكلية في فترة لا تقل عن أسبوعين من بداية الامتحانات للفصل الدراسي الأول من المستوى الدراسي وذلك في العام التالي لفصله.

المادة (11): النقل من مستوى دراسي لآخر:        

  • ينقل الطالب الذي يجتاز امتحانات جميع مقررات المستوى الدراسي للمستوى الذي يليه.
  • ينقل الطالب إذا نجح في امتحانات الدور الثاني وامتحانات إزالة الرسوب ولم يقل معدله للمستوى الدراسي عن 2.5.

المادة (12): حالات الفصل:

  • إذا حصل الطالب على معدل مستوى دراسي أقل من 1.5
  • إذا حصل الطالب على إنذارين متتاليين أو ثلاثة إنذارت متفرقة.
  • إذا تجاوز الطالب الفترة المقررة القصوى لإكمال الدراسة.
  • إذا تجاوز الطالب عدد مرات الإعادة.  

المادة (13): الامتحانات البديلة:

  • تقويم الامتحان البديل مثل تقويم امتحان الدور الأول فيما يتعلق بالدرجة.
  • تقويم أداء الطالب بعد اكتمال جلوسه للامتحانات البديلة وحساب معدل المستوى الدراسي.
  • يعامل الطالب الذي يجلس للامتحان البديل وفقاً لفقرات المادة (10-2).

 

لائحة التسجيل

المادة الأولى

اسم اللائحة وبدء العمل بها:

تسمى هذه اللائحة لائحة تسجيل الطلاب بجامعة كرري ويعمل بها من تاريخ إجازة التعديلات عليها.

المادة الثانية

تفسير:

يكون للكلمات والعبارات في هذه اللائحة ذات المعاني الواردة بقانون الجامعة واللائحة الأكاديمية ولائحة الامتحانات.

المادة الثالثة:

مواعيد التسجيل

يجري التسجيل قبل بداية كل فصل دراسي وفقاً للتقديم المعتمد دون الإخلال بعمومية ما ورد في البند (أ) من هذه المادة يُجرى التسجيل في المواعد التالية:

  • خلال أسبوعين قبل بداية الدراسة.
  • يجوز لعميد الكلية وفقاً لتقديره مد فترة التسجيل لأسبوع آخر.
  • التسجيل بعد انقضاء الفترات المبينة في (أ، ب) لا يكون إلا بموافقة مدير الجامعة.

المادة الرابعة:

إجراءات التسجيل

تجرى كل عمليات وإجراءات التسجيل وفقاً للاستمارات المعدة له.

إجراءات التسجيل تكون كالآتي:-

  • يجب حضور الطالب بنفسه لإكمال إجراءات التسجيل.
  • يجب أن يُبرز الطالب ما يثبت شخصيته وفقاً لما تحدده عمادة شؤون الطلاب.
  • يجب إبراز كل الشهادات والمستندات وإيصالات السداد المطلوبة منه. يملأ الطالب البيانات المطلوبة منه في استمارة التسجيل بخط واضح ويقر بصحة البيانات.
  • يُطابق مسجل الكلية البيانات في الاستمارة مع مستندات الطالب والإيصال المالي ويقوم بملء الجزء الخاص به.
  • يحفظ مسجل الكلية نسخة من استمارة التسجيل في ملف الطالب ويرسل الأخرى لأمانة الشؤون العلمية.
  • يرسل عميد الكلية قائمة بأسماء الطلاب الذين أكملوا إجراءات التسجيل فور انقضاء الفترة المحددة في المادة (3) الفقرتين (أ، ب) لأمانة الشؤون العلمية وعمادة شؤون الطلاب.
  • تستخرج عمادة شؤون الطلاب بطاقات فصلية للطلاب الذين أكملوا إجراءات التسجيل وسددوا الرسوم الدراسية.

المادة الخامسة:

المعاينات والكشف الطبي

يخضع طالب السنة الأولى قبل التسجيل والطلاب المحولين من الجامعات الأخرى لإجراءات الكشف الطبي والمعاينات ولا تُكتمل إجراءات تسجيله إلا بعد اجتيازهما.

المادة السادسة:

التعهدات التي يقدمها الطالب وولي أمره:

  • يقدم الطالب قبل إكمال إجراءات التسجيل تعهداً مكتوباً بالالتزام بلائحة سلوك الطلاب وبالمحافظة على ممتلكات الجامعة ومعداتها وأجهزتها ومبانيها.. وبذل قصارى جهده في التحصيل وأن يقتصر نشاطه داخل الجامعة على الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية والثقافية التي يتم التصديق عليها.
  • يُقدم الطالب وولي أمره تعهداً بسداد الرسوم الدراسية المقررة في الوقت المحدد لها.

المادة السابعة:

الرسوم:

  • لا يتم التسجيل إلا بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة ورسوم التسجيل.
  • الطلاب الذين تقُسط رسومهم الدراسية يسجلوا تسجيلاً مؤقتاً ولا تكتمل إجراءات التسجيل إلا بعد دفع الرسوم المتبقية عليهم.
  • لا يُسجل الطالب تسجيلاً مؤقتاً إلا بعد دفع نصف الرسوم الدراسية على الأقل.
  • لا تُستخرج شهادات التخرج أو الإفادة أو غيرها إلا بعد التأكد من وفاء الطالب بكل التزاماته المالية.

المادة الثامنة:

الانسحاب المؤقت

  • يتقدم الطالب بطلب الانسحاب المؤقت من الدراسة (التجميد) لعميد الكلية بواسطة المسجل إذ لم يستطع مواصلة الدراسة لأية أسباب مقنعة.
  • على الطالب ملء الاستمارة المخصصة للانسحاب المؤقت وتسليمها لمسجل الكلية.
  • يصادق عميد الكلية على الانسحاب المؤقت وعليه إخطار الشؤون العلمية وشؤون الطلاب بالقرار.
  • أقصى موعد لتقديم طلب الانسحاب خمسة عشر يوماً قبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الجاري.
  • يفقد الطالب المنسحب نهائياً الرسوم الدراسية وكل النقاط والساعات المعتمدة التي تحصل عليها في الفصل الدراسي الذي انسحب فيه.
  • تُدرج فترة الانسحاب في سجل الطالب الدائم بالكلية.
  • أقصى فترة للانسحاب المؤقت فصلين دراسيين ويجوز للطالب أن ينسحب مؤقتاً طوال دراسته مرتين كحد أقصى.
  • على الطالب أن يتأكد بنفسه من اكتمال إجراءات انسحابه واستلام إخطار كتابي بذلك وإلا اعتبر غائباً وتُطبق عليه أحكام اللوائح الأكاديمية.

المادة التاسعة:

إعادة تسجيل المنسحب مؤقتاً

  • على الطالب المنسحب مؤقتاً والذي يرغب في العودة لمواصلة الدراسة التقدم بطلب إعادة التسجيل لعميد الكلية عبر المسجل.
  • يُقدم طلب إعادة التسجيل في أو قبل الفترة المعلنة للتسجيل.
  • على عميد الكلية إخطار الطالب والشؤون العلمية وعمادة الطلاب بقرار إعادة التسجيل.
  • على مسجل الكلية المعنية تكملة إجراءات التسجيل المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة.

المادة العاشرة:

إعادة تسجيل الممتحنين من الخارج

  • يُعاد تسجيل الطلاب الذين اجتازوا الامتحان من الخارج بعد إكمال كل الإجراءات الإدارية والمالية.
  • على عميد الكلية إخطار الشؤون العلمية وعمادة شؤون الطلاب بأسماء الطلاب الذين أعيد تسجيلهم.

المادة الحادية عشرة:

أحكام عامة

  • لا يُسمح للطالب الذي لم يكمل إجراءات التسجيل بالدخول لقاعات الدراسة أو المعامل أو المكتبة أو مراكز التدريب بالمستشفيات.
  • لا يُسمح للطلاب المسجلين تسجيلاً مؤقتاً بأداء الامتحانات.
  • الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل في الفترة المحددة يعتبرون غير راغبين في الاستمرار في الدراسة وتُرفع أسماؤهم من سجلات الكلية بقرار من مدير الجامعة بتوصية من عميد الكلية.
  • الطلاب المرشحين للقبول الذين لم يكملوا إجراءات تسجيلهم خلال فترة التسجيل المحددة يسقط حقهم في الالتحاق بالجامعة بقرار من أمين الشؤون العلمية.
  • تستأنف قرارات الفصل في البندين (ج،د) من هذه المادة لمدير الجامعة خلال فترة أقصاها أسبوعاً من تاريخ صدورها ويكن قراره نهائياً.

 

 

لائحة السلوك التربوي

المادة (1): اسم اللائحة وبدء العمل بها:

تسمى هذه اللائحة لائحة السلوك التربوي ومحاسبة الطلاب للعام--- ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها

المادة(2): تفسير

هذه اللائحة وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات الآتية المعاني الموضحة أمامها:

الجامعـة:   يقصد بها جامعة كرري.

الكلــية:    يٌقصد بها أي كلية من كليات الجامعة والمعاهد.

القـانون:    يقصد به قانون جامعة كرري.

المـدير:     يقصد به مدير الجامعة.

عميد الطلاب: يقصد به عميد شؤون الطلاب.

العمـيد: يقصد به عميد أي كلية أو معهد في الجامعة.

الطالب:   يقصد به أي طالب من طلاب الجامعة يكمل إجراءات التسجيل ويشمل الطالب المفصول مؤقتاً والموقوف عن الدراسة والذي أكمل الدراسة ويتابع إجراءات التخرج واستخراج الشهادات.

المادة(3): تطبيق واستثناء

تطبق أحكام هذه اللائحة على الطلاب بجميع كليات الجامعة ويستثنى منها الطلاب الحربيين الذين يخضعون للائحة النظام الداخلي.

المادة(4): التزامات الطالب

يجب على كل طالب الالتزام بحسن السلوك والمظهر واحترام قوانين ولوائح الجامعة وكل ما يصدر منه من أفعال وأقوال، وأن يتعامل باحترام مع العاملين بها والطلاب والضيوف من الزوار.

 دون إخلال بعمومية ما سبق يلتزم الطالب بالآتي: 

  • المحافظة على مباني الجامعة ومعداتها وكافة ممتلكاتها.
  • التقيد بالمظهر اللائق والزي الذي تقرره الجامعة. 
  • يمنع ممارسة الأنشطة السياسية داخل حرم الجامعة.
  • الامتناع عن التدخين وتعاطي التمباك والمشروبات الكحولية وما في حكمها.
  • يمنع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء أو العصي أو أي أسلحة أخرى داخل حرم الجامعة.
  • يمنع إدخال المواد الحارقة أو معدات التخريب داخل الجامعة.
  • يمنع اللجوء لاستخدام العنف البدني واللفظي واستعمال القوة مع الآخرين داخل حرم الجامعة. 
  • التهذيب في المخاطبة وعدم إستعمال العبارات الجارحة أو البذيئة أو السب أو التحرش الجنسي. 
  • يجب ارتداء الزي المحتشم و يمنع لبس السلاسل والمصوغات الذهبية.
  • الامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بالنظام في الجامعة أو عرقلة الدراسة بما في ذلك استخدام مكبرات الصوت و أجهزة الاتصال والهواتف على اختلافها أثناء المحاضرات.
  • عدم الامتناع عن حضور المحاضرات أو الأعمال الجامعية الأخرى التي تقتضي أنظمة الجامعة بالمواظبة عليها أو التحريض على هذا التعطيل.
  • الامتناع عن استخدام مباني ومعدات وممتلكات الجامعة لغير الأغراض المخصصة لها أو بدون الإذن المسبق من الجهات المختصة.
  • التوقيع على التعهدات  التي تقررها إدارة الجامعة للوفاء بأي من التزامات الطالب.
  • يمنع المشاركة في أي نشاط أو عمل غير مصرح به داخل الجامعة.
  • يمنع إصدار المنشورات أو الملصقات أو الصحف الحائطية التى تتضمن أنشطة محظورة داخل الجامعة.
  • يمنع استخدام النشر الإلكتروني الذي يؤدي للإضرار بسمعة الجامعة.
  • يمنع استخدام الهواتف والحواسيب المحمولة وماشابهها التي تخدش الحياء العام.

المادة(5): ممتلكات الجامعة

على كل طالب أن يحافظ على ممتلكات الجامعة وحُسن استعمالها، كذلك إتاحة الفرص العادلة لكل طالب كما يجب للحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة.

المادة(6): المخالفات الجنائية

أي طالب يرتكب مخالفة جنائية داخل حرم الجامعة يحول للجهات المختصة خارج الجامعة.

المادة(7): الجزاءات والعقوبات

    1. الطالب الذي يخل بالمادتين (4) و (5) يعد مرتكباً لمخالفة ويجوز معاقبته بأي من العقوبات التالية:
      • الإنذار بدرجاته الثلاث (أول – ثاني – نهائي) مع عدم التقيد بالتدرج.
      • الغرامة أو دفع التعويض أو إصلاح التلف أو الضرر الناتج عن تصرفه.
      • الحرمان المؤقت من ممارسة الأنشطة الطلابية.
      • الفصل المؤقت من الدراسة.
  • الفصل النهائي من الدراسة.
    1. يجوز الجمع بين عقوبتين أو أكثر من العقوبات أعلاه.
    2. تحفظُ قرارات وإجراءات المحاسبة في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلاب وتُبلغ الجهات المختصة سواء ولي أمر الطالب أو الجهة الموفدة إن وجدت.

المادة(8): إجراءات المحاسبة

  1. يقوم عميد الطلاب أو العميد المعني بحسب الحال بالتوجيه بإجراء تحقيق مع أي طالب أو مجموعة من الطلاب ويتم التحقيق بإشراف عمادة الطلاب بواسطة أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما يجوز أن يُشكل مجلس تحقيق مكون من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس – ولا يجوز تقديم أي طالب للمحاسبة دون إجراء هذا التحقيق.
  2. يُشكل عميد شؤون الطلاب مجلس المحاسبة بعد التحقيق.
  3. يحق للجهة الأمرة بإجراء التحقيق أن تباشر إحدى السلطات الآتية:
    • حفظ التحقيق.
    • إحالة الطالب للمحاسبة (الإيجازية أو غير الإيجازية).
    • إحالة التحقيق لسلطة أعلى للتصرف فيه.
  4. لا يجوز أن يشترك المحقق في مجلس المحاسبة.

المادة(9): المحاسبة الإيجازية:

  1. تكون المحاسبة الإيجازية بواسطة عضوين من هيئة التدريس تختارهما الجهة الآمرة بالتحقيق ويتم فيها الاطلاع على البيانات والاستماع للشهود ويختص مجلس المحاسبة بالآتي:
    • إدانة الطالب أو براءته.
    • التوصية بالعقوبة المناسبة في حالة الإدانة.
    • التقدم بأي توصيات إدارية متعلقة بالواقعة.
  2. تكون إجراءات المحاسبة فى جلسة سرية يقدم الطالب فيها دفاعه.
  3. لا يجوز إصدار العقوبات المشار إليها في الفقرة (د،  هـ) من الفقرة (1) في المادة (7) من هذه اللائحة إيجازياً.

المادة(10): المحاسبة غير الإيجازية

      1. يشكل مجلس المحاسبة غير الإيجازية من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس بقرار من المدير أو عميد شؤون الطلاب ويجوز أن يشكل المجلس للفصل في حالة معينة أو الفصل في كل الحالات لمدة تستمر لسنة أو أكثر.
      2. يحق لمجلس المحاسبة غير الإيجازية إصدار أي جزاء مقرر في المادة (7) من هذه اللائحة ولا تُعلن عقوبة الفصل النهائي من الجامعة قبل رفعها للتأييد بواسطة المدير.
      3. تدون إجراءات المحاسبة كاملة ويستمع المجلس للشهود ويطلع على المستندات – إن وجدت –.
      4. يحق للطالب المتهم الاستعانة بأي طالب أو عضو هيئة تدريس لمعاونته في الدفاع ويكون له حق مناقشة الشهود والاطلاع على مستندات الاتهام.
      5. يصدر المجلس قراره بالإدانة أو البراءة بعد الاستماع للأطراف.
      6. يصدر المجلس العقوبة المناسبة في حالة الإدانة بعد سماع شهود الأطراف والظروف المخففة.
      7. ترسل قرارات المجلس للسيد  المدير للتأييد  ونسخة للسيد عميد الكلية المعنية للعلم.

المادة(11): وقف إجراءات المحاسبة

لا يجوز تقديم الطالب للمحاسبة إذا كانت المخالفة تتعلق بتهمة جنائية قبل الفصل في الاتهام الجنائي بواسطة المحكمة المختصة وينعقد مجلس المحاسبة بعد صدور القرار في الاتهام الجنائي.

المادة(12): المراجعة والفحص

يجوز لمدير الجامعة في أي مرحلة أن يقوم بطلب أوراق التحقيق أو المحاسبة للمراجعة والفحص من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أي جهة مختصة ويكون له تأييد الإجراءات كما هي أو حفظها أو إعادتها لسلطة التحقيق أو المحاسبة لإصدار القرار المناسب.

المادة(13): الاستئناف

تستأنف قرارات مجلس المحاسبة خلال خمسة عشر يوماً من صدورها لدى مدير الجامعة ويكون قراره نهائياً. ويجوز للمدير إيقاف تنفيذ سريان العقوبة لحين الفصل في الاستئناف.

اللائحة العامة للامتحانات

عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (16) من قانون جامعة كرري لسنة 2008م أصدر مدير الجامعة رئيس مجلس الأساتذة اللائحة الآتي نصها:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم اللائحة وبدء العمل بها:

المادة (1):

1-1     تسمى هذه اللائحة (اللائحة العامة للامتحانات بجامعة كرري) لسنة 2013م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

إلغاء واستثناء

1-2     تلغي هذه اللائحة اللوائح السابقة لإجراءات الامتحانات وتظل جميع الإجراءات التي اتخذت وفقاً لأحكام اللوائح السابقة سارية إلى أن تلغي أو تعدل.   

تفسير:

المادة (2):

2-1     في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى الممنوح لها في هذه اللائحة. 

  • الجامعة: يقصد بها جامعة كرري.
  • الكلية: يقصد بها أي من كليات الجامعة المنشأة وفقاً لقانون الجامعة لسنة 2008م.
  • الممتحن الداخلي: يقصد به أستاذ المقرر.
  • الممتحن الخارجي: يقصد به عضو هيئة التدريس من خارج الجامعة الذي يكلف بتقويم الامتحانات ونتائجها بالقسم أو التخصص المعني.
  • مجلس الأساتذة: يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة (24) من قانون الجامعة.
  • مجلس الكلية: يقصد به المجلس المعين وفقاً للمادة (26) من قانون الجامعة.
  • عميد الكلية: يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة (1/20) من قانون الجامعة.
  • مجلس القسم: يقصد به المجلس المنشأ وفقاً لأحكام المادة (27) من قانون الجامعة.

الفصل الثاني:

المادة (3): النظم العامة لعقد الامتحانات

    1. تشكل لجنة لتنظيم الامتحانات في كل كلية حسب ما هو مناسب للقيام بالإشراف على إجراء الامتحانات.
    2. يقوم الممتحنون الداخليون بوضع وتصحيح امتحانات الدرجات العلمية والدبلوم إذا عقدت كلياً أو جزئياً على أن تقوم امتحانات السنة النهائية بواسطة ممتحن أو ممتحنين خارجيين.
    3. يتم تعيين الممتحنين الخارجيين بواسطة مجلس الأساتذة بناءً على توصية من مجلس الكلية.
    4. ينعقد مجلس القسم حسب ما هو مناسب قبل وبعد الامتحانات في نهاية كل فصل دراسي أو مستوى دراسي ويرأسه رئيس القسم ويكون مسؤولاً لدى مجلس الكلية عن كل الدرجات والتوصيات والتقارير الخاصة بالامتحانات.
    5. يمكن أن يحرم الطالب من الجلوس للامتحان النهائي في أي مقرر إذا لم يكن أداؤه في أعمال السنة لذلك المقرر مقنعاً.
    6. الحرمان من الجلوس للامتحان النهائي في أي مقرر يكون من صلاحية مجلس الكلية وذلك بناءً على توصية من رئيس القسم.
    7. أي طالب يحرم من الجلوس للامتحان النهائي في أي مقرر يعتبر راسباً في ذلك المقرر.
    8. لا يسمح لأي طالب حرم من الجلوس للامتحان في أي مقرر وفقاً للمادة (3-5) بالجلوس لامتحان الدور الثاني في ذلك المقرر إلا إذا رأي مجلس الكلية إمكانية معالجة سبب الحرمان.
    9. تنشر جداول الامتحان قبل أسبوعين على الأقل من بداية الامتحانات.
    10. يتم نشر قوائم بأسماء الطلاب الجالسين للامتحانات محتوية على رقم الجلوس (النمرة العسكرية أو الرقم الجامعي) قبل أسبوع على الأقل من بداية الامتحانات.
    11. يتم نشر الجزء الخاص بتعليمات الطلاب الممتحنين مع قوائم أسماء الطلاب.
    12. تجري جميع الامتحانات وأعمال التقييم عن طريق الأسئلة المكتوبة والأسئلة الشفهية والواجبات المحددة والامتحانات العملية أو أي منها حسب ما ينص البرنامج المحدد.
    13. مجموع الدرجات للتقويم النهائي في كل مقرر يتكون – حسب ما هو منصوص عليه في اللائحة الأكاديمية – للبرنامج المعين.
    14. الطالب الذي يرسب في أحد مكونات تقويم المقرر ويكون أداؤه العام جيداً في المقرر يمكن أن يعتبر ناجحاً في ذلك المقرر.
    15. تجاز نتائج الامتحانات في اجتماع مجلس الكلية المختص وتكون خاضعة للإجازة النهائية من مجلس الأساتذة.
    16. يجوز نشر قوائم بنتائج الامتحانات المجازة من مجلس الكلية المعني وبتوقيع العميد متضمنة الأسماء وأرقام الجلوس (النمرة العسكرية أو الأرقام الجامعية) والتقدير بالحروف فقط تحت العبارات الآتية:                (نتائج الامتحانات)

               (خاضعة لإجازة مجلس الأساتذة)

    1. يتم نشر النتائج النهائية للامتحانات عقب إجازة مجلس الأساتذة لها.
    2. لا يسمح تحت أي ظرف الكشف عن تفاصيل درجات الامتحان النهائي إلا للمؤسسات العلمية وفي سرية تامة.
    3. الطالب الذي أكمل المقرر الدراسي وورد اسمه في قوائم الامتحانات ولكن لم يتمكن من الجلوس لأدائها كلياً أو جزئياً لأسباب مرضية أو موضوعية يمكن لمجلس الكلية المختص أن يسمح له بالجلوس لامتحان بديل في الورقة أو الأوراق التي لم يجلس لها بشرط أن يتقدم بشهادة طبية معتمدة من مستشفى عام أو أي دليل آخر مقنع لمجلس الكلية ويجب تسليم الشهادات الطبية لجهة الاختصاص فوراً.
    4. لايسمح للطالب الجلوس لأي امتحان معلن خلال فترة الراحة الطبية.
    5. إذا جلس الطالب لامتحان معلن خلال فترة الراحة الطبية تلغى نتيجة ذلك المقرر ويعامل وفقاً للمادة (3-19).
    6. لا ينظر في أي شهادة طبية بعد أن يكون الطالب قد جلس للامتحان.
    7. إذا تغيب الطالب عن كل أو جزء من أي امتحان بغير عذر يعتبر راسباً في الأوراق التي لم يجلس لها.

الفصل الثالث

المادة (4): لجنة الامتحانات ومهامها:    

يعين عميد الكلية بعد التشاور مع رؤساء الأقسام لجنة لإدارة الامتحانات على أن تضم عضواً واحداً من كل قسم على الأقل ويكون مسجل الكلية مقرراً للجنة وتكون لها المهام الآتية:

    1. نشر جداول الامتحانات قبل أسبوعين على الأقل من بداية الامتحانات. 
    2. نشر قوائم بأسماء الطلاب الذين يحق لهم الجلوس للامتحان على أن تحتوي القائمة على اسم الطالب رباعياً ورقم الجلوس (النمرة العسكرية أو الرقم الجامعي) للطالب وذلك قبل أسبوع من بداية الامتحانات.
    3. إعداد جداول المراقبين بالتنسيق مع الأقسام وتعيين أحد الأساتذة ككبير مراقبين في كل قاعة "محاضر أو مدرس أول على الأقل".
    4. تجهيز الأدوات المكتبية وكراسات الإجابة الخاصة بالامتحانات.
    5. إعداد الديباجات الخاصة بالطلاب الجالسين للامتحانات على أن تحتوي على اسم الطالب رباعياً ورقم الجلوس (النمرة العسكرية أو الرقم الجامعي للطالب).
    6. تجهيز قاعات الامتحانات وتثبيت الديباجات وتهيئة القاعات بصورة جيدة للامتحان.
    7. تصوير الامتحانات وحفظها في مكان آمن وتسليمها في يوم الامتحان لكبير المراقبين.
    8. استلام الأرانيك المرضية والتأكد من صحتها ورصدها.
    9. استلام كراسات الإجابة من كبير المراقبين بعد مراجعتها ومطابقتها مع تقرير كبير المراقبين وتسليمها إلى أستاذ المقرر وفق الاستمارة المعدة لذلك.
    10. استلام قوائم بدرجات المقررات وفقاً لقائمة الحضور من القسم وإدخلها في البرنامج ومراجعتها وتسليم النتيجة للقسم لمراجعتها ومناقشتها بالقسم.
    11. استلام النتيجة بعد مناقشتها في القسم وإعدادها بصورتها النهائية لعرضها على مجلس الكلية.
    12. نشر نتائج الامتحانات "حروف فقط" بعد إجازتها من مجلس الكلية.    

الفصل الرابع

المادة (5): مهام القسم:

    1. التنسيق بين الأقسام ولجنة الامتحانات لوضع جداول الامتحانات والمراقبة ونشرها قبل أسبوعين على الأقل من بداية الامتحانات.
    2. نشر لوائح الامتحانات للطلاب قبل بداية الامتحانات.

 

    1. تحديد الممتحن الخارجي للقسم بموافقة مجلس الكلية قبل فترة كافية من بداية الامتحانات ويقوم الممتحن الخارجي بالاطلاع على نماذج من كراسات الإجابة ونتائج الامتحان ويضمن ذلك في تقريره لمجلس الكلية على أن يشتمل تقريره على النقاط التالية:
  • مستوى أوراق الامتحانات ومدى شمولها لمحتويات المقررات.
  • تقييمه للدرجات الممنوحة.
  • أي ملاحظات يراها على البرنامج الدراسي ومحتوياته.
  • أي أمر آخر يتعلق بالامتحان قد يراه مناسباً.  
    1. الموافقة على أسماء الطلاب المحرومين من الجلوس للامتحان ورفع أسمائهم لمجلس الكلية لإجازتها قبل فترة لا تقل عن أسبوعين من بداية الامتحانات.
    2. طباعة الامتحانات ومراجعتها وتسليمها للجنة الامتحانات.
    3. استلام كراسات الإجابة بعد تصحيحها ومراجعتها ومراجعة الدرجات التي تحصل عليها الطلاب ومطابقتها مع قائمة الحضور وتسليمها للجنة الامتحانات.
    4. استلام النتائج بعد إدخالها في البرنامج من لجنة الامتحانات ومراجعتها ومناقشتها بمجلس القسم وإعادتها للجنة الامتحانات.
    5. حفظ صورة من نتائج الامتحانات لطلاب القسم بعد إجازتها من مجلس الكلية وأرشفتها بصورة جيدة (مستندات + CD) لسهولة الرجوع إليها.
    6. الاحتفاظ بكراسات الإجابة بعد تصحيحها ورصدها وأرشفتها بصورة جيدة لفترة عام كامل ثم إتلافها بعد انقضاء الفترة المحددة.

الفصل الخامس

المادة (6): مهام أستاذ المقرر:

    1. وضع الامتحان وعرضه على القسم ومراجعته بعد الطباعة.
    2. تحديد الاحتياجات اللازمة لإجراء الامتحان مثل الجداول وغيرها.

 

    1. تحديد أسماء الطلاب المحرومين من الجلوس للامتحان ورفع أسمائهم لمجلس القسم لإجازتها من مجلس الكلية قبل فترة لا تقل عن أسبوعين من بداية الامتحانات.
    2. مراقبة الامتحان داخل القاعة ما أمكن ذلك.
    3. التواجد بقاعة الامتحان لفترة من الزمن إذا لم يكن مراقباً للامتحان وتسهيل إمكانية الاتصال عليه أثناء فترة الامتحان.
    4. استلام كراسات الإجابة في نفس يوم الامتحان بعد انتهاء زمن الامتحان.
    5. تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات بقائمة حضور الطلاب محتوية على درجة الامتحان + أعمال السنة + درجات المعمل "إن وجدت" والتوقيع عليها وتسليمها لرئيس القسم لاعتمادها ومناقشتها من مجلس القسم.

 

    1. التأكد من مطابقة درجات الطلاب في المقرر بعد إدخالها في البرنامج قبل اجتماع مجلس القسم.  
    2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية الامتحان.
    3. مراعاة الآتي عند وضع الامتحانات العملية:
  • تصميم الامتحانات العملية كاختبارات للمهارة العملية والدقة.
  • تصميم الامتحان بحيث لا يؤدي الخطأ الواحد إلى الفقدان الكلي للنتائج.
    1. في حالة الامتحانات الشفهية يقوم أستاذ المقرر والممتحن الخارجي أو أستاذ آخر من القسم يحدده رئيس القسم بالتشاور مع عميد الكلية بإجراء الامتحانات الشفهية.

 

الفصل السادس

المادة (7): مهام مسجل الكلية:  

    1. يكون مسجل الكلية مقرراً للجنة الامتحانات بحكم وظيفته.
    2. إعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب الذين يحق لهم الجلوس للامتحانات وتسليمها للجنة الامتحانات.
    3. حفظ نتائج الامتحانات بعد إجازتها من مجلس الكلية ومجلس الأساتذة بصورة جيدة وأرشفتها (مستندات + CD) لسهولة الرجوع إليها.
    4. إعداد النتيجة المجازة من مجلس الكلية لعرضها على مجلس الأساتذة.
    5. تسليم نسخة من النتيجة النهائية لقائد كتيبة الطلبة لنشرها للطلاب.

الفصل السابع

المادة (8): مهام المراقبين:         

    1. يكون عدد المراقبين لقاعات الامتحانات بنسبة 30:1 طالباً على ألا يقل عدد المراقبين في القاعة عن اثنين ويكون أكبر المراقبين درجة علمية كبيراً للمراقبين.
    2. على المراقبين الاطلاع على اللوائح العامة للامتحانات وأن يكونوا على دراية تامة بها.
    3. التأكد من أن التعليمات الخاصة بالطلاب الجالسين للامتحانات وأي قواعد أخرى للامتحانات تم الالتزام بها التزاماً كاملاً. 
    4. التواجد بقاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من الوقت المحدد لبداية الامتحان.
    5. التأكد من كراسات الإجابة والجداول وأي مرفقات أخرى لأزمة للامتحان حسب توجية الأستاذ الممتحن مختومة بختم الامتحانات موجودة بعدد كافٍ للطلاب الجالسين للامتحان.
    6. على كبير المراقبين استلام الظروف التي تحتوي على الامتحان مغلقة من لجنة الامتحانات وذلك قبل نصف ساعة على الأقل من بداية الامتحان ولا يتم فتحها إلا داخل قاعة الامتحان.
    7. إعلان الوقت الحقيقي لبداية الامتحان.
    8. اعتماد حضور الطلاب داخل القاعة بعد مضي نصف ساعة من بداية الامتحان وذلك بتوقيع الطالب على قائمة الحضور المرفقة مع أوراق الامتحان.
    9. عدم مناقشة أوراق الأسئلة مع الجالسين للامتحان أو بين المراقبين أنفسهم وفرض الهدوء التام داخل قاعة الامتحان.
    10. على المراقبين عدم الانشغال بأي شيءٍ آخر يصرفهم عن القيام بمسؤولياتهم أثناء زمن الامتحان.
    11. عدم السماح للطالب الجالس للامتحان بمغادرة قاعة الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المقرر لأداء الامتحان.
    12. في الحالات الطارئة التي تستدعي خروج الطالب خارج قاعة الامتحان على كبير المراقبين تكليف أحد المراقبين بمرافقته ومراقبته.
    13. تنبيه الجالسين للامتحان بالزمن المتبقي قبل خمسة عشر دقيقة من نهاية الزمن ولا يسمح لأي طالب بعد ذلك بمغادرة قاعة الامتحان حتى نهاية الزمن.
    14. عند نهاية زمن الامتحان يطلب كبير المراقبين من الطلاب الجالسين للامتحان التوقف عن الكتابة والبقاء جالسين في أمكانهم حتى يتم جمع كراسات الإجابة.
    15. الطلاب الذين لا يستجيبون لأمر كبير المراقبين بالتوقف عن الكتابة يعتبرون مخالفين للوائح الامتحانات وتوقع عليهم العقوبة المناسبة حسب اللائحة العامة للامتحانات.
    16. على كبير المراقبين جمع كراسات الإجابة والتأكد من رقم جلوس الطالب ومطابقتها مع قوائم الحضور وتسليمها للجنة الامتحانات مع التقارير الخاصة بأداء الامتحان.      

الفصل الثامن

المادة (9): تعليمات الطلاب الممتحنين:

    1. يسمح للطالب الممتحن بالدخول إلى قاعة الامتحان قبل خمس دقائق من الوقت المحدد لبدء الامتحان بعد إبراز بطاقته الجامعية أو العسكرية.
    2. لا يسمح بالدخول لقاعة الامتحان بعد مضي نصف ساعة من بدء الامتحان.

 

    1. لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان قبل انقضاء نصف الزمن المحدد للامتحان.
    2. الطالب الذي يغادر قاعة الامتحان لا يسمح له بالدخول إلى القاعة مرة أخرى ما لم يكن تحت الإشراف المتواصل من المراقب خلال كل المدة التي قضاها خارج القاعة.
    3. تكون أماكن الجلوس في قاعة الامتحان مرقمة بأرقام الجلوس للطلاب وعلى كل طالب الجلوس في المكان المخصص له ووضع البطاقة التي تثبت هويته أمامه "بطاقة عسكرية أو بطاقة جامعية".
    4. يجب على الطلاب أن يحضروا معهم ما يحتاجونه من مستلزمات الامتحانات من أقلام وأدوات رسم وحاسبات ولن يسمح بالاستلاف داخل قاعة الامتحان.
    5. لا يسمح للطالب بدء الإجابة على الامتحان إلا بعد إعلان كبير المراقبين للوقت الحقيقي لبداية الامتحان.
    6. لا يسمح بإدخال الكتب أو المواضيع المطبوعة أو المكتوبة باليد أو الوثائق المصورة أو الوثائق التوضيحية (البيانية) أو أي وسيلة أخرى مساعدة غير مسموح بها إلى قاعة الامتحان يستثنى من ذلك أن يستلم الطالب وهو داخل قاعة الامتحان من المراقب الكتب أو الأوراق... الخ التي يسمح بها الممتحن.
    7. لا يسمح للطالب بإدخال أو استعمال الهاتف الجوال "الموبايل" داخل قاعة الامتحان.
    8. لا يسمح لأي طالب تقديم أو تلقي أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة من أي طالب أخر أثناء الامتحان.
    9. على الطلاب الجالسين للامتحان اتباع التعليمات الموضحة على غلاف كراسة الإجابة وأي تعليمات أخرى تصدر من المراقبين بدقة وحرص.
    10. غير مسموح للطالب الجالس للامتحان كتابة اسمه في كراسة الإجابة.
    11. على الطلاب الجالسين للامتحان عدم إخراج الأوراق المستعملة أو غير المستعملة ما عدا ورقة الأسئلة من قاعة الامتحان.
    12. على الطلاب الجالسين للامتحان عدم الكتابة على أي ورقة غير أوراق كراسة الإجابة.
    13. يزود الطلاب الجالسون للامتحان بماء الشرب كما يمنع تعاطي المرطبات وتناول المكيفات منعاً باتاً.
    14. لا يسمح للطالب الجالس للامتحان الحصول على أي شيء إلا بواسطة المراقب ويتم تنبيه المراقب برفع اليد فقط.
    15. على الطلاب الجالسين للامتحان التزام الهدوء والصمت.
    16. عند إعلان نهاية زمن الامتحان على الطلاب الجالسين للامتحان التوقف فوراً عن الكتابة وتجميع أوراقهم وترتيبها وعليهم البقاء في امكانهم لحين قيام المراقبين بجمع كراسات الإجابة ومن لا يمتثل لذلك يعرض نفسه للعقوبة المناسبة حسب هذه اللائحة.  

الفصل التاسع

المادة (10): حالات الإخلال بلائحة الامتحانات:

    1. يكون عميد الكلية لجنة أو لجانا لتحقيق من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس وبرئاسة أحدهم للنظر في حالات الإخلال بلوائح الامتحانات أثناء فترة الامتحان.
    2. تكون للجنة التحقيق المهام الآتية:
      1. استلام التقرير ومرفقاته الخاصة بالمخالفة من رئيس لجنة الامتحانات.
      2. الاجتماع فوراً للنظر في المخالفة ويمكن للجنة استدعاء الطالب أو الطلاب،  كبير المراقبين أو أي من المراقبين المعنيين متى ما استدعى الأمر ذلك.
      3. عند ثبوت المخالفة على اللجنة التوصية بالعقوبة المناسبة حسب ما نصت عليه هذه اللائحة أو أي عقوبة أخرى تراها اللجنة مناسبة.
      4. رفع الحيثيات والتوصيات الخاصة بالمخالفة لعميد الكلية لاعتمادها والتوصية بشأنها لمجلس الكلية.     
    3. حالات الغش:
      1. إذا ضبط الطالب وهو يغش أو يتلقى أو يقدم مساعدة لطالب آخر يقوم كبير المراقبين بتسجيل الحالة ويسمح له بالاستمرار في الامتحان.
      2. يقوم كبير المراقبين بكتابة تقرير وافٍ عن الحالة ويحيلها مع مرفقاتها إن وجدت إلى رئيس لجنة الامتحانات والذي يرفعها بدوره للجنة بعد إخطار عميد الكلية.

10-3-3    عند ثبوت حالة الغش على لجنة التحقيق التوصية بأي من العقوبات الآتية:

  1. إلغاء درجة الطالب في الامتحان وإعطائه صفراً مع إنذار الطالب بالفصل إذا كرر الحالة.
  2. إلغاء درجة الطالب في الامتحان وإعطائه صفراً وإيقافه عن الدراسة لفترة لا تقل عن عام دراسي.
  3. فصل الطالب فصلاً نهائياً ورفع اسمه من كشوف الجامعة.
  4. أي عقوبة أخرى تراها اللجنة مناسبة.   

10-4 حالات الإخلال باللوائح الأخرى:

10-4-1          إذا أخل الطالب بأي من مواد هذه اللائحة – ما عدا حالات الغش – يمكن لعميد الكلية وبناءً على تقرير كبير المراقبين إحالة الطالب المخالف للوائح للجنة التحقيق.

10-4-2          عند ثبوت حالة الاخلال باللائحة على لجنة التحقيق التوصية بتوقيع أيٍ من العقوبات التالية على الطالب:

  • يعتبر الطالب راسباً في المقرر الذي اخل باللوائح فيه وتعطى له درجة صفر في المقرر.
  • إنذار الطالب بالفصل من الكلية.
  • إيقاف الطالب من الدراسة بالجامعة لفترة لا تقل عن عام دراسي وأحد.
  • أي عقوبة أخرى تراها اللجنة مناسبة.

 

 

لائحة التجميد والاستقالة

عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (25) من قانون جامعة كرري لسنة 2008م أصدر مجلس الأساتذة اللائحة الآتي نصها:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم اللائحة وبدء العمل بها:

المادة (1):

    1. تسمى هذه اللائحة بلائحة التجميد والاستقالة بجامعة كرري لسنة 2012م ويعمل بها من تاريخ إجازتها وتوقيع مدير الجامعة رئيس مجلس الأساتذة عليها.
    2. هذه اللائحة بطبيعتها لا تتعارض مع اللوائح العامة للجامعة وتقرأ      مقرونة بها.
    3. تطبق اللائحة على طلاب النفقة الخاصة.

تفسير:

المادة (2):

في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها.

الجامعة: يقصد بها جامعة كرري.

طلاب النفقة الخاصة: يقصد بهم الطلاب الذين يتم قبولهم على النفقة الخاصة ووفقاً للشروط التي تحددها الجامعة  والإدارة العامة للقبول بالتعليم العالي.

مجلس الأساتذة: يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة (24) من قانون الجامعة. 

العميد: يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة (20-1) من قانون الجامعة.

مجلس الكلية: يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة (26) من قانون جامعة كرري.

التجميد: يقصد به ترك الدراسة لفترة زمنية محددة.

الاستقالة: يقصد بها ترك الدراسة بالجامعة نهائياً. 

الفصل الثاني    

شروط التجميد

المادة (3):

  1. لا يعتبر الطالب المرشح للقبول طالباً بالجامعة إلا بعد إكمال إجراءات تسجيله بالجامعة.
  2. لا يسمح لطالب المستوى الأول بالتجميد إلا لأسباب قاهرة بتوصية من مجلس الكلية وموافقة مجلس الأساتذة.
  3. لا يسمح للطالب بالتجميد إلا إذا تقدم بأسباب مقنعة لمجلس الكلية.
  4. يكون التجميد من سلطات مجلس الكلية المعنية بعد المستوى الأول.
  5. يجوز لمجلس الكلية تفويض سلطاته الخاصة بالتجميد لعميد الكلية المعنية عدا طلاب السنة الأولى فهي اختصاص مجلس الأساتذة.
  6. لا تزيد فترة التجميد عن مستويين دراسيين غير متتاليين خلال فترة الدراسة بالكلية.
  7. يقدم طلب التجميد خلال مدة أقصاها ستة أسابيع من بداية الفصل الدراسي.
  8. لا تحسب فترة التجميد ضمن الفترة القصوى لبقاء الطالب بالكلية والواردة باللائحة الأكاديمية.
  9. عند انتهاء فترة التجميد على الطالب التسجيل بالطريقة المتبعة في الزمن المحدد للتسجيل.
  10. الطالب الذي يجمد السنة الدراسية عليه دفع نصف الرسوم الدراسية.

 

الفصل الثالث

المادة (4): إجراء التجميد

  1. يملأ الطالب الراغب في التجميد الاستمارة المعدة لذلك بعد تسديد الرسوم المقررة التي تحددها الجامعةً.
  2. تسلم الاستمارة بعد ملئها لمسجل الكلية المعنية والذي بدوره يعرضها على  عميد الكلية للتوصية بشأنها.
  3. يحدد مجلس الكلية بوضوح مدة التجميد والموافقة عليها.
  4. لا يجوز للطالب ترك الدراسة إلا بعد استلامه لإخطار مكتوب بالموافقة على التجميد من مجلس الكلية بإمضاء رئيس المجلس أو من يفوضه.
  5. على إدارة الكلية إخطار أمانة الشؤون العلمية – إدارة القبول والتسجيل بالموافقة على التجميد للطالب وفترة التجميد.
  6. تخطر أمانة الشؤون العلمية بانتهاء فترة التجميد للطالب وإعادة قيده للدراسة أو غير ذلك.
  7. عند انقضاء فترة التجميد على الطالب الشروع فوراً في إجراءات التسجيل ودفع رسوم التسجيل والمصروفات الدراسية كاملة.  

الفصل الرابع

المادة (5): شروط الاستقالة 

  1. يجوز لطالب المستوى الأول التقدم باستقالته من الجامعة بعد إكماله لإجراءات التسجيل بالجامعة.
  2. يجوز لأي طالب من طلاب المستوى الثاني فما فوق التقدم باستقالته من الجامعة دون التقيد بإكمال إجراءات التسجيل للمستوى الدراسي.
  3. الطالب الذي يستقيل قبل انتهاء فترة التسجيل يمكنه أن يسترد المصروفات الدراسية ولا يمكن استرداد رسوم التسجيل.  
  4. لا يحق للطالب الذي تقدم باستقالته بعد انقضاء فترة التسجيل المحددة استرداد رسوم التسجيل أو المصروفات الدراسية.
  5. على الطالب المستقيل أن يكون مدركاً للوائح القبول العام.

الفصل الخامس

المادة (6): إجراءات الاستقالة

  1. يملأ الطالب الذي يرغب في الاستقالة من الجامعة الاستمارة المعدة لذلك.
  2. تقدم الاستمارة بعد ملئها في حالة طالب المستوى الأول قبل انتهاء فترة التسجيل لأمانة الشؤون العلمية وتقدم لإدارة الكلية بعد انتهاء فترة التسجيل وبداية الدراسة.
  3. في حالة طالب المستوى الأول وقبل انتهاء فترة التسجيل تقوم أمانة الشؤون العلمية "إدارة القبول والتسجيل" بتكملة الإجراءات الخاصة بالاستقالة.
  4. في الحالات الأخرى قبول الاستقالة من حق مجلس الكلية أو من يفوضه.
  5. عند قبول الاستقالة يرسل ملف الطالب واستمارة الاستقالة عليها موافقة مجلس الكلية أو من يفوضه وإمضاء وختم عميد الكلية المعنية لأمانة الشؤون العلمية – إدارة القبول والتسجيل.
  6. على الطالب المستقيل تكملة إجراءات خلو الطرف من عمادة الكلية،  عمادة شؤون الطلاب،  المكتبات،  الإدارة المالية،  تسلم بطاقات الجامعة الخاصة به،  ويسلم خلو الطرف لأمانة الشؤون العلمية.
  7. تمنح أمانة الشؤون العلمية إفادة للطالب بقبول الاستقالة.
  8. تخاطب أمانة الشؤون العلمية الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع اسم الطالب من كشوف طلاب الجامعة بالكلية المعنية.

 

لائحة تحويل الطلاب

عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (25) من قانون جامعة كرري لسنة 2008م أصدر مجلس الأساتذة اللائحة الآتي نصها:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم اللائحة وبدء العمل بها:

المادة (1):

1-1     تسمى هذه اللائحة (لائحة تحويل الطلاب بجامعة كرري) ويعمل ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

تفسير:

المادة (2):

في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها.

الجامعة: يقصد بها جامعة كرري.

طلاب النفقة الخاصة: يقصد بهم الطلاب الذين يتم قبولهم على النفقة الخاصة ووفقاً للشروط التي تحددها الجامعة  وإدارة القبول بالتعليم العالي.

الطلاب الوافدون: يقصد بهم الطلاب غير السودانيين المتقدمين للالتحاق بالجامعة على النفقة الخاصة.

التحويل: يقصد به تحويل طالب النفقة الخاصة من الكلية أو القسم الذي تم قبوله به داخل أو خارج الجامعة إلى كلية أو قسم بجامعة كرري.

مؤسسات التعليم العالي: يقصد بها الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد الحكومية والأهلية والخاصة التابعة للمجلس القومي للتعليم السوداني.

الفصل الثاني

شروط التحويل    

المادة (3): التحويل من مؤسسات التعليم العالي لجامعة كرري:

  • لا يجوز تحويل أي طالب في المستوى الأول.
  • يجوز تحويل طلاب مؤسسات التعليم العالي لأي من كليات جامعة كرري على النفقة الخاصة إذا استوفى مقدم الطلب الشروط التالية:
  1. أن يكون قد أكمل المستوى الأول بنجاح في جميع المقررات.
  2. أن يكون هنالك سبب مشروع للتحويل تقبله الجامعة.
  3. أن لا تقل النسبة المئوية للشهادة الثانوية عن الحد الأدنى للقبول على النفقة الخاصة في الكلية المعنية في السنة المعنية.
  4. أن يتم التحويل في بداية المستوى الدراسي.
  5. أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح كل المقررات التي درسها بالكلية المحول منها.
  6. أن تحدد الكلية إمكانية قبول مقدم الطلب والمستوى الدراسي الذي يلتحق به. وأي مطلوبات أخرى تراها الكلية.
  7. أن لا تقل الفترة الدراسية التي يقضيها الطالب بالكلية يود المحول لها عن نصف الفترة الدراسية بالكلية.
  8. أن يكون مقدم الطلب مقيداً قيداً صحيحاً بالكلية التي يود التحويل منها حتى تاريخ قبول طلب تحويله.
  9. أن يكون لدى مقدم الطلب موافقة من الجامعة التي يريد التحول منها.
  10. أن يقدم شهادة حسن سير وسلوك من الجامعة التي يريد التحويل منها.  
  • لا يتم تحويل الطالب إلا بعد استيفاء الشروط عاليه وموافقة مدير الجامعة ثم موافقة الإدارة العامة للقبول بالتعليم العالي.

المادة (4): التحويل داخل الجامعة:

يجوز تحويل الطالب من أي من كليات الجامعة إلى كلية أخرى وفقاً للشروط التالية:  

  • أن يكون هنالك سبب مقبول.
  • أن يتم التحويل في بداية المستوى الدراسي.
  • ألا تقل النسبة المئوية للشهادة الثانوية عن الحد الأدنى للقبول على النفقة الخاصة في الكلية المعنية في السنة المعنية.
  • يتم التحويل للمستوى الثاني فقط.
  • أن تكون هنالك فرص شاغرة بالكلية المراد التحويل إليها.
  • أن يكون هنالك تشابة في المقررات الدراسية التي درسها الطالب في الكليتين.
  • أن يكمل أي مطلوبات أخرى تراها الكلية المحول إليها.
  • يكتمل تحويل الطالب بعد موافقة مدير الجامعة ثم موافقة الإدارة العامة للقبول.
  • لا يجوز تحويل الطلاب المقبولين ضمن تنافس أبناء العاملين بالتعليم العالي أو تنافس العاملين بالقوات المسلحة ما لم يلتزم بسداد الرسوم الدراسية كاملة.

الفصل الثالث

المادة (5): إجراءات التحويل: 

  • يقوم مقدم الطلب بملء استمارة التحويل وذلك قبل أسبوعين من بداية المستوى الدراسي في الكلية التي يريد التحويل إليها.
  • تسلم الاستمارة ومعها كل المستندات المطلوبة حسب نوع التحويل لأمانة الشؤون العلمية بالجامعة.
  • تقوم أمانة الشؤون العلمية بفحص المستندات ومراجعتها والتأكد من استيفائها لشروط التحويل
  • يحول الطلب المستوفي للشروط لعميد الكلية للتوصية بشأنه وتحديد المستوى الدراسي والمطلوبات التي يجب إكمالها إن وجدت.
  • ترفع أمانة الشؤون العلمية طلب التحويل والمستندات وتوصية عميد الكلية لمدير الجامعة للموافقة.
  • تقوم أمانة الشؤون العلمية بطلب موافقة الإدارة العامة للقبول على تحويل الطالب.
  • تقوم أمانة الشؤون العلمية بإبلاغ مقدم الطلب بقبول تحويله أو عدمه.
  • يقوم الطالب بسداد الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل قبل منح البطاقة الجامعية وذلك بعد إبرازه لخلو الطرف من الجامعة المحول منها.

 

لائحة المصروفات الدراسية ورسوم التسجيل

عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (16) من قانون جامعة كرري لسنة 2008م أصدر مدير الجامعة اللائحة الآتي نصها:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم اللائحة وبدء العمل بها:

1-1      تسمى هذه اللائحة (لائحة المصروفات الدراسية ورسوم التسجيل بجامعة كرري) لسنة 2012م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

إلغاء واستثناء

1-2      تلغي هذه اللائحة اللوائح السابقة الخاصة بالمصروفات الدراسية ورسوم التسجيل لطلاب النفقة الخاصة وتظل جميع الإجراءات التي اتخذت وفقاً لأحكامها سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

تفسير:

1-3     ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للعبارات الواردة فيها المعنى الممنوح لها في  هذه اللائحة.

الجامعة: يقصد بها جامعة كرري المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من قانون     جامعة كرري.

مدير الجامعة: يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة (15) من قانون      جامعة كرري.

طالب النفقة الخاصة: يقصد به الطالب الذي يتم قبوله على النفقة الخاصة ووفقاً للشروط التي تحددها الجامعة وإدارة القبول بالتعليم العالي. 

الطالب الوافد: يقصد به الطالب غير السوداني المتقدم للالتحاق بالجامعة على النفقة الخاصة ووفقاً للشروط التي تحددها الجامعة وإدارة القبول بالتعليم العالي.

المصروفات الدراسية: يقصد بها المبالغ التي تحددها الجامعة والتي يقوم طالب النفقة الخاصة بتسديدها عن كل سنة دراسية يقضيها بالجامعة.

رسوم التسجيل: يقصد بها المبلغ الذي تحدده الجامعة ويقوم الطالب بتسديده في بداية كل مستوى دراسي لمقابلة إجراءات التسجيل والبطاقة الجامعية.

المستوى الدراسي: يقصد به فترة دراسية مدتها فصلان دراسيان.

ولي أمر الطالب: يقصد به والد الطالب أو من يكفله حسب التعهد الموقع للتسجيل. 

الفصل الثاني    

المصروفات الدراسية

    1. تحدد الجامعة فئات المصروفات الدراسية لطلاب النفقة الخاصة بكليات الجامعة المختلفة.
    2. تحدد الجامعة الكيفية التي يتم بها سداد المصروفات الدراسية.

 

    1. لا يجوز مطلقاً تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب المقبولين على النفقة الخاصة ويستثنى من ذلك فقط الفئات المذكورة في هذه اللائحة.
    2. يجوز للجامعة تعديل فئات المصروفات الدراسية بكلياتها المختلفة متى ما دعت الضرورة لذلك.
    3. الطالب الذي يتم قبوله بمصروفات محددة لا يتأثر بما يطرأ من التعديل في المصروفات الدراسية.
    4. تحدد الجامعة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين المقبولين على النفقة الخاصة.
    5. أبناء العاملين بالتعليم العالي وأبناء العاملين بالقوات المسلحة تحدد مصروفاتهم وفقاً للوائح والمنشورات المحددة لذلك.
    6. تعهد ولي أمر طالب النفقة الخاصة بالالتزام بسداد المصروفات الدراسية بالطريقة التي تحددها الجامعة. 

 

الفصل الثالث

كيفية سداد المصروفات الدراسية

    1. يتم سداد المصروفات الدراسية كاملة عند التسجيل.
    2. يجوز للجامعة أن تقبل سداد المصروفات الدراسية على قسطين عند بداية التسجيل لكل فصل دراسي.
    3. الطالب الذي لم يكمل التسجيل وسداد ما عليه من مصروفات في الفصل الثاني من المستوى الدراسي يعطي مهلة لا تزيد عن أسبوعين للتسجيل وإستكمال مصروفاته الدراسية.
    4. الطالب الذي لم يكمل إجراءات التسجيل وسداد المصروفات الدراسية بعد انقضاء المهلة المحددة لا يعتبر مسجلاً لذلك الفصل وتطبق عليه اللائحة الأكاديمية.
    5. طالب النفقة الخاصة الذي يحرز أعلى تقدير ممتاز في المستوى الدراسي في الكلية المعنية يعفى من المصروفات الدراسية للمستوى التالي وينطبق ذلك على المقبولين على بند أبناء العاملين بالتعليم العالي أو أبناء العاملين بالقوات المسلحة.
    6. إذا تساوى أكثر من طالب في أعلى تقدير ممتاز يتم إعفاء كل منهم.
    7. يقوم عميد  الكلية برفع اسم الطالب الوارد في الفقرة (5-3) والتقدير الذي حصل عليه وذلك بعد إجازة النتائج من مجلس الكلية لمدير الجامعة للموافقة والتصديق بالإعفاء.
    8. في حالة قبول شقيقين أو أكثر بالجامعة للدراسة على النفقة الخاصة يتم تخفيض المصروفات الدراسية لكل منهم بنسبة 20% وذلك بعد كتابة طلب مدعم بالوثائق المطلوبة.
    9. في حالة إنتفاء ما ورد في البند (3-8) على الطالب المستمر في الدراسة دفع المصروفات الدراسية كاملة.
    10. طالب النفقة الخاصة الذي يتوفى والده أو ولي أمره أثناء دراسته الجامعية يجوز تخفيض مصروفاته الدراسية بنسبة 50% بعد إحضار المستندات التي تثبت ذلك وينطبق ذلك على الطلبة المقبولين على بند أبناء العاملين بالتعليم العالي أو أبناء العاملين بالقوات المسلحة.     

الفصل الرابع:

رسوم التجسيل

4-1      يتم سداد رسوم التسجيل مرة واحدة عند بداية التسجيل للمستوى الدراسي.

اللائحة الأكاديمية لبرنامج الدبلوم

عملاً بأحكام المادة (25) من قانون جامعة كرري لسنة 1428 هـ / 2008م أصدر مجلس الأساتذة اللائحة الآتي نصها:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

أولاً: اسم اللائحة وبدء العمل بها:

المادة (1):

  • تسمى هذه اللائحة باللائحة الأكاديمية لبرامج الدبلوم التقني بجامعة كرري لسنة 1433 هـ / 2012م وتقرأ مقرونة باللوائح العامة للجامعة،  ويبدأ العمل بها من تاريخ إجازتها من مجلس الأساتذة وتوقيع رئيس المجلس عليها.
  • تنطبق اللائحة على الطلاب الجدد للعام 2011م – 2012م والدفع التي تليها.   

ثانياً: تفسير:

المادة (2): ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للعبارات أدناه المعاني التالية:

  • البرنامج: ويقصد به برنامج الدبلوم التقني للكلية المعنية عن طريق دراسة المقررات.
  • المقرر: يقصد به أي وحدة دراسية من وحدات البرنامج تقدم خلال فصل دراسي كامل.
  • الفصل الدراسي: يقصد به فترة دراسية مدتها 14 – 17 أسبوعاً.
  • المستوى الدراسي: يقصد به الفصلان الدراسيان الأول والثاني لكل سنة دراسية.
  • الساعة المعتمدة: يقصد بها ساعة محاضرة،  ساعتان  متابعة،  ثلاث ساعات معملية،  أربع ساعات سريرية أو خمس ساعات تدريس حقلي تقدم أسبوعياً على مدى فصل دراسي كامل.
  • مشروع التخرج: يقصد به مشروع التخرج الذي يقوم بإعداده الطالب في المستوى النهائي.
  • مطلوبات الجامعة: يقصد بها المقررات الواجب تدريسها بجميع طلاب الجامعة.
  • مطلوبات الكلية: يقصد بها المقررات الواجب تدريسها لجميع طلاب الكلية.
  • مطلوبات التخصص: يقصد بها المقررات التخصصية بالقسم أو الشعبة.
  • امتحانات الدور الأول: يقصد بها الامتحانات التي تعقد في نهاية الفصل الدراسي.
  • امتحانات الدور الثاني: يقصد بها الامتحانات التي تعقد بعد نهاية المستوى الدراسي وقبل بداية المستوى الدراسي التالي.
  • الامتحان البديل: يقصد به الامتحان الذي يجلس له الطالب عوضاً عن امتحان تغيب فيه بعذر مقبول لدى مجلس الكلية.
  • امتحانات إزالة الرسوب: يقصد بها الامتحانات التي تعقد بعد امتحانات الدور الثاني.
  • الطالب التقني: يقصد به الطالب الذي قبل بالجامعة بعد انخراطه في القوات المسلحة.
  • الطالب التقني المدني: يقصد به الطالب الذي قبل بالجامعة على النفقة الخاصة.

ثالثاً: تغيير أو إضافة أو إلغاء:

المادة (3):

تحتفظ الجامعة بحق إجراء ما تراه مناسباً من تغييرات أو إضافة أو إلغاء في المقررات أو اللوائح متى ما رأت ذلك مناسباً حسب نظمها.

الفصل الثاني

شروط القبول والدراسة    

رابعاً: شروط القبول

المادة (4): يقبل لدراسة الدبلوم التقني من توفرت فيه الشروط التالية:

  • أن يكون حاصلاً على الشهادة السودانية أو مايعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم وفقاً لشروط التعليم العالي حسب النسبة التي تحددها الكلية.
  • أن يجتاز الطلبة التقنيون العسكريون اختبارات المعاينة واللياقة البدنية والكشف الطبي الخاص بدخول الجامعة.
  • أن يجتاز الطلاب التقنيون المدنيون المعاينة والكشف الطبي.
  • أي شروط خاصة تراها الجامعة.

المادة (5): شروط التسجيل:

  • على الطالب أن يقوم شخصياً بالتسجيل في بداية كل مستوى وفق اللوائح.
  • يلتزم الطالب بتعبئة استمارة خاصة بالتسجيل (استمارة طلب تسجيل) وفق وضعه الأكاديمي على أن تكون الاستمارة بتوقيع مسجل الكلية ويتم ذلك في الوقت الذي تحدده الكلية.
  • لا يجوز للطالب الانتظام في الدراسة إلا بعد عملية التسجيل.
  • لا يسمح للطالب المتأخر إلا بعد موافقة عميد الكلية وأمين الشؤون العلمية على ألا تزيد مدة التأخير عن أسبوعين من نهاية فترة التسجيل.  

المادة (6): شروط الدراسة:  

  • يكتمل برنامج الدبلوم التقني بدراسة البرنامج المجاز للكلية المعنية.
  • تقويم الدراسة على النظام الفصلي المعدل.
  • المدة القصوى لإكمال دراسة البرنامج والحصول على الدبلوم التقني يساوي عدد المستويات الدراسية بالبرنامج المجاز زائد مستويين دراسيين فقط كحد أقصى.

المادة (7): التجميد "الطلاب المدنيين"

  • يجوز لطالب النفقة الخاصة الذي اجتاز المستوى الدراسي الأول بنجاح أن يتقدم بطلب مسبب لتجميد العام الدراسي بعد موافقة مجلس الأساتذة بتوصية من مجلس الكلية.
  • لا تزيد فترة التجميد عن مستويين دراسيين غير متتاليين.
  • لا تحسب فترة التجميد ضمن المدة القصوى للدراسة.
  • يقدم طلب التجميد خلال مدة أقصاها ستة أسابيع من الفصل الدراسي.
  • الطالب الذي يجمد السنة الدراسية عليه دفع 50% من الرسوم الدراسية المقررة. 

الفصل الثالث

نظام الامتحانات  

المادة (8): نظام الامتحانات:

  • يكون زمن الامتحان النهائي للمقرر ساعة زمنية لكل ساعة معتمدة على أن يكون الحد الأقصى لزمن امتحان المقرر (3) ساعات.
  • يحرم الطالب من الجلوس لامتحان أي مقرر إذا قلت نسبة حضوره عن 75% ويعتبر راسباً وترصد له الدرجات التي تحصل عليها في أعمال السنة ولابد له من استيفاء متطلبات المقرر قبل الجلوس للدور الثاني.
  • الطالب الذي تقل نسبة حضوره عن 75% لعذر مقبول من مجلس الكلية لايعتبر راسباً وعليه إستفياء متطلبات المقرر قبل الجلوس للامتحان.
  • يحرم الطالب من الجلوس لامتحان أي مقرر إذا لم يستوفِ متطلباته (تطبيق / معمل /.  .. إلخ).

المادة (9): تقويم درجات المقرر:

  • الدرجة الكاملة للمقرر (100) درجة.
  • تحسب الأعمال الفصلية بنسبة محددة من درجة المقرر.
  • درجة الأعمال الفصلية 25 – 50% من الدرجة الكاملة للمقرر وذلك حسب طبيعة المقرر.  . وتحسب وفقاً للآتي:
    1. المقرر النظري: أعماله الفصلية 25%
    2. المقرر النظري / عملي: أعماله الفصلية 40%
    3. المقرر التطبيقي: أعماله الفصلية 50%
  • يعتمد تقويم امتحانات الدور الثاني على الدرجة التي تحصل عليها الطالب في امتحانات الدور الثاني فقط.

المادة (10): تقييم الأداء الأكاديمي:

  • يستخدم نظام النقاط لتقييم الأداء الأكاديمي للطالب وتحسب الدرجة النقطية كالآتي:
  • يكون التقدير للمقرر وفقاً للآتي:

من

إلى

التقدير

5

3.8

ممتاز

3.79

3.50

جيد جداً

3.49

3.00

جيد

2.99

2.50

مقبول

2.49

صفر

راسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* تظهر في تقارير الامتحانات مقربة إلى منزلتين عشريتين.

  • نقاط المقرر:

 

  • المعدل الفصلي للطالب:  

 

  • المعدل الفصلي  = مجموع النقاط الفصلية لمقرارات الفصل

المعدل الفصلي للطالب :

التقدير للمعدل الفصلي:

 

الدرجة النقطية

التقدير

من

إلى

5

3.8

ممتاز

3.79

3.50

جيد جداً

3.49

3.00

جيد

2.99

2.50

مقبول

2.49

صفر

راسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • معدل المستوى الدراسي:
  1. الساعات التراكمية للمستوى الدراسي هي مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي سبق للطالب دراستها في المستوى الدراسي وجلس لامتحانها.
  2. النقاط التراكمية للمستوى الدراسي هي مجموع نقاط المقررات التي سبق للطالب دراستها في المستوى الدراسي وجلس لامتحانها.
  3. معدل المستوى الدراسي كالآتي:

* تظهر في تقارير الامتحانات مقربة إلى منزلتين عشريتين.

  • التقدير لمعدل المستوى الدراسي:
  • المعدل التراكمي النهائي:

الدرجة النقطية

التقدير

من

إلى

5

3.8

ممتاز

3.79

3.50

جيد جداً

3.49

3.00

جيد

2.99

2.50

مقبول

2.49

صفر

راسب

  1. بعد النجاح في كل مقررات البرنامج يعتمد تصنيف الإجازة العلمية للدبلوم التقني على المعدل التراكمي النهائي كما هو موضح في الجدول التالي:

 

الدرجة النقطية

التقدير

من

إلى

5

3.8

ممتاز

3.79

3.50

جيد جداً

3.49

3.00

جيد

2.99

2.5

مقبول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* تظهر في تقارير الامتحانات مقربة إلى منزلتين عشريتين.

الفصل الرابع

شروط النجاح ونتائج الامتحانات

المادة (11): شروط النجاح في الامتحانات:

11-1   امتحانات الدور الأول:   

  • يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على درجة نقطية لاتقل عن 2.5
  • تعلن نتيجة الفصل الدراسي الأول للطالب على أن يقوم الطالب بعد الفصل الدراسي الثاني.
  • إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر في امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني ولم يقل معدله للمستوى الدراسي عن 2.5 يسمح له بالجلوس لهذه المقررات في امتحانات الدور الثاني في نهاية المستوى الدراسي.
  • إذا قل معدل المستوى الدراسي للطالب عن 2.5 ولم يقل عن 1.5 على الطالب إعادة المستوى الدراسي. 
  • إذا قل معدل المستوى الدراسي للطالب عن 1.5 يفصل فصلاً نهائياً من الكلية.

11-2  امتحانات الدور الثاني وامتحانات إزالة الرسوب:

يكون تقويم نتيجة الطالب الذي يجلس لامتحانات الدور الثاني وامتحانات إزالة الرسوب في نهاية المستوى الدراسي كالآتي: 

  • الطالب الذي ينجح في امتحانات الدور الثاني وامتحانات إزالة الرسوب تحسب له الدرجة التي تحصل عليها ضمن معدله التراكمي. 
  • الطالب الذي ينجح في امتحانات الدور الثاني وفقاً للمادة (11-1-ج) ينقل للمستوى التالي إذا نجح في جميع المقررات التي جلس لامتحانها.
  • الطالب الذي يجلس لامتحانات الدور الثاني وفقاً للمادة (11-1-ج) ويرسب في مقرر أو مقررين ولم يقل معدله للمستوى الدراسي عن 2.5 يسمح له بامتحان هذه المقررات في امتحانات إزالة الرسوب.
  • الطالب الذي يجلس لامتحانات الدور الثاني وفقاً للمادة (11-1-ج) ويرسب في أكثر من مقررين عليه إعادة المستوى الدراسي.
  • تعقد امتحانات إزالة الرسوب في فترة لاتتجاوز الأربعة أسابيع من بداية الدراسة.
  • الطالب الذي يجلس لامتحانات إزالة الرسوب وفقاً للفقرة (11-2-ج) وينجح في كل المقررات يسمح له بالانتقال للمستوى الدراسي التالي.
  • الطالب الذي يرسب في امتحانات إزالة الرسوب عليه إعادة المستوى الدراسي.
  • لايسمح للطالب بإعادة المستوى الدراسي لأكثر من مرة واحدة.
  • إذا أعاد الطالب المستوى الدراسي عليه دراسة وامتحان جميع مقررات المستوى الدراسي ولاتحسب نتيجته السابقة للمستوى الدراسي الذي أعاده في المعدل التراكمي وتظهر في سجله الأكاديمي ويقوم وفقاً لمعدل المستوى الدراسي الذي أعاده.
  • ينذر الطالب الذي يحصل على معدل تراكمي أقل من 2.5 ويفصل إذا حصل على إنذارين متتاليين أو ثلاثة إنذارات متفرقة.
  • يجوز لمجلس الكلية أعطاء الطالب المدني الذي فصل وفقاً للمادة (11-2-ك) فرصة للامتحان من الخارج على ألا يستفيد الطالب من هذه الفرصة لاكثر من مرتين غير متتاليتين.
  • الطالب الذي يرغب في الجلوس للامتحان من الخارج عليه تقديم طلب لمجلس الكلية في فترة لا تقل عن أسبوعين من بداية الامتحانات للفصل الدراسي الأول من المستوى الدراسي وذلك في العام التالي لفصله.

المادة (12): النقل من مستوى دراسي لآخر:        

    • ينقل الطالب الذي يجتاز امتحانات جميع مقررات المستوى الدراسي للمستوى الذي يليه.
    • ينقل الطالب إذا نجح في امتحانات الدور الثاني وامتحانات إزالة الرسوب ولم يقل معدله للمستوى الدراسي عن 2.5.

المادة (13): حالات الفصل:

  • إذا حصل الطالب على معدل مستوى دراسي أقل من 1.5
  • إذا حصل الطالب على إنذارين متتاليين أو ثلاثة إنذارات متفرقة.
  • إذا تجاوز الطالب الفترة المقررة القصوى لإكمال الدراسة.
  • إذا تجاوز الطالب عدد مرات الإعادة.  

المادة (14): الامتحانات البديلة:

  • تقويم الامتحان البديل مثل تقويم امتحان الدور الأول فيما يتعلق بالدرجة.
  • تقويم أداء الطالب بعد اكتمال جلوسه للامتحانات البديلة وحساب معدل المستوى الدراسي.
  • يعامل الطالب الذي يجلس للامتحان البديل وفقاً لفقرات المادة (11-2).