جامعة كرري

قانون جامعة كرري

اجاز المجلس الوطني في جلسته بالرقم (27) دورة الانعقاد الخامس بتاريخ 7 محرم 1429 هـ الموافق 16/ يناير 2008 م قانون جامعة كرري والذي قضي بترقية اكاديمية كرري للتقانة لتصبح جامعة كرري. والتي تضم عدد من الكليات

أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون " قانون جامعة كرري لسنة2008 " .

إلغاء واستثناء .
2ـ يلغى قانون أكاديمية كرري للتقانة لسنة 1996 على أن تظل النظم واللوائح والقواعد التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغي أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير .
3ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
" الجامعة " يقصد بها جامعة كرري المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،
" أمين الشئون العلمية " يقصد به الشخص المسئول عن الشئون العلمية للجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18(1) ،
" أمين شئون المكتبات " يقصد به الشخص المسئول عن شئون مكتبات الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19 (1) ،
" الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة درجة علمية ،
" الراعي " يقصـد به راعى الجامعة المنصـوص عليه فى المـادة 7 (1) ،
" رئيس المجلس " يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة 12 (1) ،
" رئيس القسم أو الوحدة" يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة 21(1) ،
" الطالب " يقصد به أى شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أى درجة علمية.
" العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والتقنييون والإداريون و الموظفون والعمال ،
"عميد شئون الطلاب" يقصد به الشخص المسئول عن شئون الطلاب بالجامعة و المعين بموجب أحكام المادة 23(1)،
" عميد الكلية أو المدرسة يقصد به الشخص المعين بموجب أحكــام المـادة 20(1) ،
"القسم أو الوحدة " يقصد به أى وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب تابعة لكلية يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ،
"الكلية أو المدرسة " يقصد بها أى وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتضم عدداً من الأقسام أو المراكز المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناء على توصية من مجلس الأساتذة ،
" اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون الإدارية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13،
" اللوائح " يقصد بها اللوائح التى يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة ومجـالس الكليـات والمـدارس والمعـاهد والمـراكز والوحدات وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" المجلس " يقصد به مجلس الجامعـة المنشأ بمـوجب أحكام المادة 8 (1) ،
"مجلس الأساتذة " يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة 24،
"المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ،
" المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15،
" مدير المعهد أو المركز " يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المــادة 20(1) ،
"مساعدو التدريس" يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس ،
"المعهد أو المركز" يقصد به أى وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" نائب المدير " يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17 ،
" النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التى يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" هيئة التدريس " يقصد بها من هم فى مرتبة الأستاذ والأستاذ المشارك، و الأستاذ المساعد ، والمحاضر ،
" الوزيـر " يقصد به الوزير المعنى بأمر الدفاع الوطني ،
"الوزير المختص" يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
" الوكيل " يقصد به الشخص المسئول عن الشئون الإدارية والمالية والمعين بموجب أحكام المادة 22(1) ،

الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها والإشراف عليها
4ـ (1) تنشأ هيئة علميـة ذات صبغـة عسكـرية تسمى " جامعة كرري " وتكون ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ولهـا حق التقاضي باسمها ولها موازنة مستقلة ،(1)
(2) يكون المقر الرئيسي للجامعة بولاية الخرطوم ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في أى أماكن أخرى داخل السودان أو خارجه ،
(3) تخضع الجامعة لإشراف الوزير في النواحي الإدارية والمالية ولإشراف الوزير المختص في النواحي العلمية والأكاديمية .
شعار الجامعة
5ـ يكون للجامعة شعار يحدده المجلس .
أغراض الجامعة
6ـ الجامعة هيئة للبحث العلمي والتدريس والتدريب في مجالات العلوم العسكرية والمهنية والإنسانية والتقنية والعلوم ذات الصلة ، تجتهد في تحصيلها وتدريسها وتطوير مناهجها ، و في إطار الأهداف العامة للدولة تعمل الجامعة من خلال كليات ومدارس ومعاهد ومراكز ووحدات متخصصة على تدريب وتأهيل أطر متخصصة لخدمة مختلف مجالات العلوم العسكرية والمهنية والإنسانية والتقنية ، كما تعمل الجامعة على تنمية القدرات البشرية ورعايتها بالعلم والتدريب المستمر لخدمة الوطن وحمايته وتأمينه وتنمية موارده ونهضته علمياً وفكرياً وثقافياً واجتماعياً ودون الإخلال بعموم ماتقدم تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية :
(أ ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها في كافة برامج الجامعة ومناهجها ومقرراتها
(ب) إعداد الطلاب وتأهيلهم ومنحهم الدرجات العلمية في مختلف تخصصات العلوم العسكرية والمهنية والإنسانية والتقنية التي تقدمها الجامعة ،
(ج ) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية في العلوم ذات الصلة تطويراً للقدرات الإستراتيجية وتنميةً للموارد الوطنية علمياً وفكرياً وثقافياً واجتماعياً ،
(د ) ترقية الأطر التقنية وغيرها علمياً ومهنياً وحرفياً في مختلف القطاعات المهنية خدمة للقوات المسلحة والمجتمع.
راعى الجامعة
7ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة ،
(2) يجوز لراعى الجامعة أن يصدر توجيهات ذات صيغه عامة أو محددة تتعلق بعمل الجامعة ، ويجب على المجلس أو المدير العمل وفق تلك التوجيهات .
(3) يترأس الراعي أو من يفوضه احتفالات التخرج .

أجهزة الجامعة
إنشاء المجلس وتشكيله.
8ـ (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الجامعة " ويشكل على الوجه الآتي :
(أ ) رئيس مجلس الجامعة ويعينه الراعي . رئيساً
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولا) رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة نائباً للرئيس ،
(ثانياً) المدير
(ثالثاً) نائب المدير
(رابعاً) الوكيل مقرراً ،
(خامساً) أمين الشئون العلمية ،
(سادساً) عميد شئون الطلاب ،
(سابعاًً) أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
(ثامناً) أمين عام وزارة العلوم والتكنولوجيا ،
(تاسعاً) أمين عام وزارة الدفاع .
(ج ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :
(أولا) ثلاثة أعضاء يمثلون عمداء الكليات والمعاهد ،
(ثانياً) اثنين من أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس الأساتذة .
(د ) ثلاثة ممثلون للقوات المسلحة من ذوى الاختصاص .
(هـ) سبعة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية والإستراتيجية والعلمية يعينهم الراعي بناء على توصية الوزير المختص .
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله ،
(3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .
إختصاصات المجلس وسلطاته .
9ـ يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة ، الواردة فى هذا القانون وقانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمي ، لسنة 1990م ويكون له نيابه عن الجامعة وباسمها الحق فى القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها فى اطار السياسة القومية للتعليم العالى والبحث العلمى والإستراتيجية العسكرية و مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضع الخطط الرامية الى تطوير الجامعة وتجويد أدائها وتحديث طرق وأساليب عملها ،
(ب) إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية للجامعة ،
(ج ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والوحدات وأى مؤسسات أخرى ذات صلة أو إلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أى مكان يراه مناسباً ومنح أعضائها حق التمتع بأى من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة ،
(د ) مناقشة وإجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ،
(هـ) التملك بأسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية ،
(و ) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة بعد إعدادها من اللجنة ومتابعة إجازتها بالقنوات المختصة ،
(ز ) التصديق على الاتفاقيات والعقود اللازمة أو المناسبة لتحقيق أغراض الجامعة
(ح ) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح ،
(ط) إصدار النظم الأساسية واللوائح وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ي ) تحديد أعداد الطلاب المقبولين وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك ، في إطار السياسات التي يقررها الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص ،
(ك ) وضع سياسات الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل والمنح ،
(ل ) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف واقتراح الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي وفق سياسات المجلس القومي ،
(م ) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة فى شركات أو شراكات أو أى مشروعات اخرى والتصرف فى عائدها ،
(ن ) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التى تتسلمها الجامعة والأموال التى تصرفها وأصولها وخصومها ،
(س) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ،
(ع) تكوين لجان دائمة أو مؤقتة لتعينه فى أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً .
تفويض السلطات .
10ـ يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أى من لجانه أو لأي عضو من أعضائه .
مسئولية المجلس
11ـ يكون المجلس مسئولاً لدى الراعى عن أداء أعماله
رئيس المجلس واختصاصاته
12ـ (1) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
( أ ) رئاسة المجلس ،
(ب) اتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،
(ج ) المساعدة فى كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى ، لتحقيق اغراض الجامعة ،
(د ) رئاسة اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس ما لم يعين المجلس رئيساً لها ،
(2) فى حالة غياب رئيس المجلس عن أى اجتماع يرأس نائبه ذلك الاجتماع .
إنشاء اللجنة وتشكيلها
13ـ تنشأ لجنة للشئون الإدارية والمالية ، وتشكل على النحو التالى :
(أ ) رئيس المجلس رئيساً ،
(ب) المدير نائبا ًللرئيس ،
(ج ) نائب المدير عضواً ،
(د ) الوكيل عضواً ومقرراً ،
(هـ) المراقب المالي عضواً ،
(و ) عضوان يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة أعضاءً ،
(ز ) ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة أعضاءً.
إختصاصات اللجنة وسلطاتها .
14ـ تكون للجنة إلى جانب السلطات التي تخولها لها النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة ورفعها للمجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة، وتقديرات المنصرفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما فى ذلك المنصرفات المخصومة على الاحتياطى واعداد أى تقديرات اضافية ،
(ب) دعوة أى شخص لأى من اجتماعاتها دون ان يكـون لذلك الشخص حق التصويت .
المدير
15ـ يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من ذوى الأهلية العلمية العالية بناءً على توصية بذلك من الوزير بعد الاتفاق مع الوزير المختص وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى تحددها النظم الأساسية ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة أخرى .
إختصاصات المدير وسلطاته
16ـ المدير هو المسئول العلمي والتنفيذي الأول عن أداء الجامعة والعمل على تحقيق أغراضها وفقاً لتوجيهات الراعي وسياسة المجلس واللوائح السارية ويكون مسئولاً لدى الراعي عن طريق رئيس المجلس ، ومع عدم الإخلال بما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية:
(أ ) العمل على ترشيد الاداء العلمي والتربوي والعسكري والاداري والمالي بالجامعة وابتداع الوسائل والطرق التى تكفل الاستغلال الامثل لامكاناتها وفقاً للسياسة التى يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ،
(ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وترقيتهم وأى لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ،
(هـ) تقديم تقرير سنوى شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والاداري والمالي ،
(و ) التقدم للمجلس بطلب الاستصدار للنظم الأساسية واللوائح ،
(ز ) أى مهام أخرى تسند إليه بموجب توجيهات صادرة من الراعي أو المجلس القومي أو المجلس .
نائب المدير
17ـ (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه الراعي من ذوى الأهلية العلمية العالية بناءً على توصية بذلك من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك لفترة اربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة أخرى.
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير فى أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التى تحددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير فى حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
أمين الشئون العلمية
18ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ذوي الخبرة والتأهيل أميناً للشئون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته .
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة اخري .
أمين شئون المكتبات .
19ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية من المدير أمينـاً لشئون المكتبات من ذوي الخبرة والتأهيل .
(2) يشغل أمين شئون المكتبات منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحـدد النظـم الأساسية واللوائـح اختصاصات أمين شئون المكتبات وواجباته وشروط خدمته .
(4) يكون أمين شئون المكتبات مسئولاً لدى المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .
عمداء الكليات والمدارس ومديرو المعاهد والمراكز
20ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة عميد ولكل معهد أو مركز مديـر يعينه رئيس المجلس بنـاءً على توصية بذلك من المـدير بعد التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المـركز ويراعى فى إختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفتره واحدة اخرى .
(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية ،
(4) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص .
رؤساء الأقسام والوحدات
21ـ (1) يكون لكل قسم أو وحدة رئيس يعينه المدير بناءً على توصيـة من عميد الكلية .
(2) يشغل رئيس القسم أو الوحـدة منصبه لمـدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون رئيس القسم أو الوحدة مسئولاً لدى المدير عن طـريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح .
الوكيل
22ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بهذا من المدير ، أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح ،
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة أخرى .
(3) يكون الوكيل مسئـولاً عن الأداء الأدارى والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظـم الأساسية واللوائح .
(4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .
عميد شئون الطلاب
23ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب ،
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة أخرى ،
(3) تحدد النظم الأساسية إختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته ،
(4) يكون عميد شئـون الطـلاب مسئولاً أمـام المدير فيما يوكل إليه من مهـام من المجلس أو مجلس الأساتذة أو غيره وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من إنتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها وفقاً للنظم واللوائح .
إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله
24ـ ينشأ بالجامعة مجلس يسمى " مجلس الأساتذة " ويشكل بقرار من رئيس المجلس على الوجه التالي :
(أ) المدير ، رئيساً
(ب) نائب المدير ، عضواً
(ج ) الوكيل ، عضواً
(د ) أمين الشئون العلمية ، عضواً ومقرراً ،
(هـ) عميد شئون الطلاب ، عضواً
(و ) أمين شئون المكتبات ، عضواً
(ز ) عمداء الكليات والمدارس ، أعضاءً
(ح ) مديرو المعاهد والمراكز، أعضاءً
(ط ) رؤساء الأقسام والوحدات ، أعضاءً
(ى ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم فى مرتبة الأستاذية ، أعضاءً
(ك ) ثلاثة من ذوى الاختصاص بالقوات المسلحة يحددهم الوزير ، أعضاءً
(ل ) خمسة أعضاء من خـارج الجامعـة من ذوى لخبرة العلمية يحددهم الوزير المختص بالتشاور
مع الوزير . أعضاءً
اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته
25ـ (1) بالإضافة إلى أى اختصاصات أو سلطات أخرى واردة فى هذا القانون يكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسة بالجامعة .
(ب) وضع شروط القبول في الجامعة مع مراعاة لوائح ونظم القبول العلمية التي يوجه بها المجلس القومي .
(ج ) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التى تعقد وفقاً لأحكام النظم الاساسية .
(د ) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والأقسام والوحدات وتعديلها وإعادة النظر فيها واعتماد المقررات التي تختص بتدريسها .
(هـ) رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أى كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو وحدة أو قسم أو دمجها أو تقسيمها .
(و ) منح الدرجات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التى إعتمدها فى اللوائح .
(ز ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح ،
(ح ) رفع تقرير للمجلس عن أى أمر يحيله إليه ،
(ط ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها ،
(ي ) إجازة برامج الدراسات الاضافية ،
(ك ) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأى منها أياً من السلطات التى يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الدرجات العلمية ،
(ل ) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وترقيتهم ،
(م ) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التى يشكلها ضد من يدانون فى أمور مخلة بشرف العمل العلمى من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم أو الطلاب بالجامعـة أو ممن منحهم هو درجات علمية أو فخرية ،
(ن ) حرمان أى شخص يكون قد ادين فى جريمة تنطوى على الانحراف الخلقى أو يكون فى رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أى درجات علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التى تمتع بها بمقتضى هذه الدرجة .
(2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة لتنظيم اجتماعاته والقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيسه عليها ما لم ينص فيها على أى تاريخ آخر .
مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها
26ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهـد أو مركز مجلس يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز الى جانب الاختصاصات المنصوص عليها فى النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية :
(أ ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الدرجات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمى ،
(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الدرجات العلمية "غير الدرجات الفخرية " وكذلك منح الجوائز ،
(د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين
(هـ) تشجيع البحث العلمى وترقيته ،
(و ) النظر فى أى أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة و رفع تقرير بشأنه
(ز ) رفع جميع المسائل العلمية التى تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة .
(3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب فى أماكن الدراسة .
مجالس الأقسام والوحدات .
27ـ (1) ينشأ فى كل قسم أو الوحدة مجلس برئاسة رئيس القسم أو الوحدة وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو الوحدة.
(2) تكون مهام مجلس القسم أو الوحدة بالإضافة الى ما يضمن فى النظم الأساسية واللوائح ، تنظيم النشاط العلمى والادارى بالقسم أو الوحدة وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .
دار النشر
28ـ تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية طريقة أدائها

لأحكام المالية والمراجعة
الأحكام المالية والمراجعة
29ـ (1) تتكـون موارد الجامعـة الماليـة مما تخصصـه لها الدولة من إعتمادات ومن استثماراتها ومواردها الذاتية وأى موارد أخرى يقبلها المجلس .
(2) تقوم الجامعة بحفظ حسابات صحيحة توضح معاملاتها المالية وفقاً للقانون والنظم الأساسية واللوائح .
(3) تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارف التى يعتمدها المجلس.
(4) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية .
(5) يراجع المراجع العام سنوياً بيان حسابات الموازنة ويقدم المدير تقريراً بذلك إلى المجلس .


أحكام ختامية
تعيين العاملين
30ـ تحدد النظم الأساسية التى يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة وشروط خدمتهم مع مراعاة شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم التي يحددها المجلس القومي .
ترقيات العاملين
31ـ (1) تتم ترقيات العاملين من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وفقاً للنظم واللوائح .
(2) يصدر المجلس لائحة ترقية العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم .
محاسبة العاملين
32ـ (1) يخضع العاملون من أفراد القوات المسلحة للمحاسبة وفقاً لقانون ولوائح القوات المسلحة ،
(2) يخضع العاملون من غير أفراد القوات المسلحة للائحة محاسبة العاملين بالتعليم العالي والبحث العلمي .
مال المعاش
33ـ يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة فى أى مال للمعاش أو أى مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة

أحكام عامة وانتقالية
سـريان مفعول العقود والاتفاقيات والالتزامات
34ـ (1) يظل ساري المفعول كل عقد أو اتفاق أو التـزام أبرمتـه.أكاديمية كرري للتقانة قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو ابرمته الجامعة وفقاً لأحكـام هذا القانون .
(2) تؤول جميع الأموال والممتلكات والحقوق والالتزامات الخاصة بالجهات المذكورة في البند (1) إلى الجامعة
(3) يستمر العاملون الذين كانوا فى خدمة الجهات المنصوص عليها في البند (1) في الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة ما لم تعدل تلك الشروط وفقاً لهذا القانون إلى الأفضل .
إثبات صحة النظم الاساسية واللوائح
35ـ يجوز إثبات صحة أى نظام اساسى أو لائحة لدى أى محكمة بإبراز نسخة من أى منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير